عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار مغاة بيري الواقعة في قرية بيري وباصفري ناحية عين سفني في قضاء الشيخان محافظة نينوى من المواقع التاريخية.
وزير الإعلام