عنوان التشريع: (بيان الكمارك بالغاء مركز كمركي) رقم 19 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:
1 يلغى بيان الكمارك رقم (15) لسنة 1970 المتضمن تعيين البناية الواقعة في شارع صلاح الدين الأيوبي في المعقل على خط البصرة بغداد، مركزاً كمركياً لأغراض معاملات الترانسيت.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية