توزيع الحوافز على موظفي الطيران المدني

      التعليقات على توزيع الحوافز على موظفي الطيران المدني مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز على موظفي الطيران المدني
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى التعليمات احكام البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 208 ) في 5 / 12 / 2000 .
اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
يوزع المبلغ المتحقق شهرياً المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة ( 208 ) في 5 / 12 / 2000 حوافز على موظفي المنشأة العامة للطيران المدني من هم على الملاك الدائم بنسبة 60٪ ستين من المئة من مبلغ حصة حوافز موظفي مركز الوزارة الشهرية .

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل منتسب وفقاً لما يأتي: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – المدير العام – ( 25 ) خمس وعشرون .
ب – معاون المدير العام – ( 24 ) اربع وعشرون .
ج – مشاور، مدير، رئيس مهندسين، رئيس طيارين – ( 23 ) ثلاث وعشرون .
د – مهندس اقدم، رئيس مدققين رئيس ملاحظين رئيس احصاء اول مراقب جوي اقدم، مراقب نقل جوي، طيار، ربان طائرة، رئيس ابحاث، مدرس اقدم، مترجم اول، مهندس زراعي اول، محاسب، مراقب، نقل جوي اقدم، اختصاص فيزياوي – ( 20 ) عشرون .
هـ – مهندس، مهندس زراعي، مدقق، باحث، فيزياوي، كيمياوي، مترجم، مدرس، مدرب فني اقدم، مراقب جوي، مراقب، ملاحظ فني اقدم، مراقب فني اقدم، ضابط اطفاء اقدم، رئيس ضابط مخابرة، ملاحظ، ناظر فني، ضابط عمليات – ( 15 ) خمسة عشر نقطة .
و – معاون مهندس، معاون مهندس زراعي، معاون محاسب، معاون مدقق، معاون باحث، مدرب فني، ملاحظ فني، معاون مراقب جوي، مشغل آلة تهيئة المعلومات، معاون مراقب نقل جوي، معاون مشغل حاسبة، مراقب فني، مراقب لاسلكي، امين مخزن، ضابط اطفاء، ضابط مخابرة، معاون ملاحظ فني، معاون ملاحظ، كاتب حسابات، مراقب زراعي – ( 10 ) عشر نقاط .
ز – وظائف اخرى – ( 7 ) سبع نقاط .
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه او ما يعادلها – ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
ب – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما – ( 13 ) ثلاث عشرة نقطة .
ج – البكالوريوس او ما يعادلها – ( 11 ) احدى عشرة نقطة .
د – المعاهد بعد الاعدادية ومن ضمنها معهد الطيران المدني – ( 10 ) عشر نقاط .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها ( 8 ) ثمان نقاط .
و – دون الاعدادية – ( 5 ) خمس نقاط .
ثالثاً – مدة الخدمة – عدد النقاط
أ – من ( 25 ) سنة فأكثر – ( 10 ) عشر نقاط .
ب – من ( 15 – 24 ) سنة – ( 8 ) ثمان نقاط
ج – من ( 10 – 14 ) سنة – ( 6 ) ست نقاط
د – من ( 5 – 9 ) سنوات – ( 4 ) اربع نقاط
هـ – دون ( 5 ) سنوات – ( 2 ) اثنتان نقطة
رابعاً – تقويم كفاءة الاداء – عدد النقاط
أ – ممتاز – ( 25 ) خمس وعشرون نقطة .
ب – جيد جداً – ( 20 ) عشرون نقطة .
ج – جيد – ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
د – متوسط – ( 10 ) عشر نقاط .
هـ – ضعيف – لا يستحق اية نقطة .

مادة 3
يحتسب مبلغ الحافز للمشمول وفقاً للمعادلة الآتية: –
المبلغ المستحق للمشمول =
المبلغ المخصص للحوافز  عدد نقاطه
مجموع نقاط المشمولين بالحوافز

مادة 4
اولاً – تنزل من المشمول بالحوافز بهذه التعليمات المعاقب باحدى العقوبات الانضباطية عدد من النقاط وفقاً لما يأتي: –
العقوبة – عدد النقاط
أ – لفت النظر – ( 2 اثنتان ) .
ب – الانذار – ( 4 ) اربع .
ج – قطع الراتب – ( 6 ) ست .
د – التوبيخ – ( 8 ) ثمان .
هـ – انقاص الراتب – ( 10 ) عشرة .
و – تنزيل الدرجة – ( 12 ) اثنتا عشرة .
ثانياً – ينزل من المشمول بهذه التعليمات نقطة واحدة من كل يوم غياب من العمل بدون عذر مشروع وبما لا يزيد على ( 30 ) ثلاثين نقطة .
ثالثاً – يحرم المشمول بهذه التعليمات كلياً من الحافز في احدى الحالات الآتية: –
أ – الفصل .
ب – العزل .
ج – ترك العمل بدون موافقة الدائرة او اعتباره مستقيلاً .
د – الاجازة الدراسية واجازة الامومة .
هـ – التمتع باجازة اعتيادية تزيد على ( 6 ) ستة ايام او اجازة مرضية تزيد على ( 7 ) سبعة ايام باستثناء الاجازة الممنوحة عن مرض مزمن او مستعصي او عن اصابته بسبب الواجب او من جرائه .

مادة 5
اذا استحق الموظف المشمول بهذه التعليمات حوافز بموجب تعليمات اخرى فيخير بين الحوافز المقررة بموجب هذه التعليمات او الحوافز المقررة بموجب تعليمات اخرى ويستعمل حق الخيار مرة واحدة في السنة .

مادة 6
تعد مدة الدورات والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية الالزامية او الاحتياط ودعوة الموظف للالتحاق بالنفير العام عملاً فعلياً لأغراض هذه التعليمات .

مادة 7
تصرف وتوزع الحوافز شهرياً وللوزير تعديل ذلك بقرار منه .

مادة 8
اولاً – يستحق الحوافز الموظفون المؤقتون المعينون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 603 ) في 12 / 8 / 1987
ثانياً – يستحق الموظف الحوافز عند احالته على التقاعد والاستقالة بموافقة رسمية والمنقول والمنسب عن الايام التي اشتغلها في المنشأة ولغاية تاريخ انفكاكه .

مادة 9
للوزير اضافة عناوين جديدة وتحديد النقاط المقررة لها الى العناوين المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 2 ) من هذه التعليمات .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 208 ) في 5 / 12 / 2000 .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات