منح مكافأة مالية عن الاختبار عن عقار عائد للدولة

      التعليقات على منح مكافأة مالية عن الاختبار عن عقار عائد للدولة مغلقة

عنوان التشريع: منح مكافأة مالية عن الاختبار عن عقار عائد للدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
تمنح مكافأة نقدية لكل مواطن او موظف قام بالاخبار عن العقارات التالية بغض النظر عن نوع استغلالها اذا كان الاخبار يؤدي الى كشف واسترجاع هذه العقارات للدولة: –
اولاً – عقارات الاشخاص المصادرة اموالهم اذا مضت على تاريخ المصادرة مدة تزيد على السنة دون ان تثبت في سجلات دائرة عقارات الدولة او في قسم الحاسبة فيها او يحصل علم بوجودها .
ثانياً – عقارات غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها وتسجيلها باسم وزارة المالية اذا لم يكن قد حصل على دائرة عقارات الدولة بها او اخفيت معلوماتها عنها .

مادة 2
اولاً – يقدم الاخبار الى مديرية عقارات الدولة في المحافظات مبيناً فيه تسلسل العقار والمعلومات المتوفرة عن عائديته لشخص مصادرة امواله او غير عراقي خاضعة امواله للمصادرة واية معلومات منتجة في الكشف عن هذا العقار واعادته للدولة ويوقع من قبل المخبر مع تدوين اسمه الثلاثي وعنوانه الدائرة كاملاً مع رقم هاتفه ان وجد .
ثانياً – على مديرية عقارات الدولة في المحافظة اتخاذ كل ما من شأنه للتحقق من صحة الاخبار ومدى شمول المخبر بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 133 ) لسنة 2000 وتقدير قيمة العقار لتحديد المكافأة التي يستحقها واسترجاع العقار موضوع الاخبار الى وزارة المالية .

مادة 3
تتخذ القيمة المقدرة للعقار من قبل لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 32 ) لسنة 1986 المقترنة بمصادقة وزير المالية او من يخوله اساس في تحديد مبلغ المكافأة المنصوص عليها في هذه التعليمات الممنوحة للمخبر ووفق النسب الآتية: –
القيمة التقديرية – نسبة المكافأة
للعقار
1 – ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار فما دون نسبة المكافأة ( 10٪ ) عشر من المئة .
2 – ما زاد على ( 10000000 ) عشرة ملايين دينار نسبة المكافأة ( 5٪ ) خمس من المئة .
3 – لا يزيد مبلغ المكافأة في كل الاحوال على ( 5000000 ) خمسة ملايين دينار في كل حالة .

مادة 4
تمنح مكافأة نقدية مقدارها ( 250000 ) مئتان وخمسون الف دينار لمن يخبر عن عقار عائد الى وزارة المالية مسجل في دائرة التسجيل العقاري المختصة ولكنه غير موثف او مثبت في سجلات دائرة عقارات الدولة او في قسم الحاسبة فيها ولا يشمل ذلك العقارات المخصصة وفق احكام القوانين والقرارات النافذة .

مادة 5
اولاً – تدفع نسبة ( 60٪ ) ستين من المئة من مبلغ المكافأة المستحقة للمخبر وفق احكام هذه التعليمات عند تقدير قيمة العقار واقترانه بمصادقة وزير المالية او من يخوله .
ثانياً – تدفع نسبة ( 40٪ ) اربعين من المئة للجهات الساندة خلال فترة لا تتجاوز ( 4 ) اربعة اشهر من تاريخ المصادقة على تقدير قيمة العقار سواء بيع العقار خلال هذه الفترة او لم يتم بيعه .
ثالثاً – يقصد بالجهات الساندة الموظفين الذين يساهمون مساهمة جادة في تحريك الاجراءات المقتضية للتحقق من صحة الاخبار وكشف واسترجاع العقارات المخبر عنها وتسجيلها باسم وزارة المالية والذين يحددهم مع استحقاقهم من المكافأة مدير عام عقارات الدولة وفق قواعد تصدر لهذا الغرض .

مادة 6
تتولى دائرة عقارات الدولة صرف المكافأة المنصوص عليها في هذه التعليمات لمستحقيها .

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من 25 / 9 / 2000 .

حكمت العزوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية