صندوق دعم الاقسام الداخلية

      التعليقات على صندوق دعم الاقسام الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: صندوق دعم الاقسام الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام البندين ( خامساً ) و ( سابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 216 ) في 16 / 12 / 2000 .
اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
أ – يدير صندوق دعم الاقسام الداخلية المنشأ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 216 ) في 16 / 12 / 2000 مجلس ادارة يتكون من: –
اولاً – وزير التعليم العالي والبحث العلمي او من يخوله رئيساً
ثانياً – مدراء اقسام المالية ( والرقابة والتدقيق ) والشؤون القانونية والاقسام الداخلية في مركز الوزارة اعضاء
ثالثاً – اثنين من ممثلي الجامعات والهيئتين ( الهيئة العراقية للاختصاصات الطبية وهيئة المعاهد الفنية ) يرشحه مجلس الجامعة او الهيئة . اعضاء
رابعاً – ممثل عن وزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير يرشحه وزير المالية . عضواً
خامساً – ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة العراق يرشحه المكتب التنفيذي للاتحاد . عضواً
ب – يكون مدير شؤون الاقسام الداخلية مقرراً للمجلس

مادة 2
يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

مادة 3
يتولى مجلس ادارة الصندوق اصدار القرارات اللازمة للصرف من الصندوق واقرار الحسابات الختامية وفقاً لأحكام القوانين والقرارات وهذه التعليمات وتعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها في حالة عدم ترؤسه لمجلس الادارة .

مادة 4
يتولى مقرر مجلس الادارة بما يأتي: –
أ – التبليغ بمواعيد اجتماعات المجلس .
ب – اعداد جدول اعمال المجلس وتزويد رئيسه واعضائه بنسخة قبل الاجتماع بوقت مناسب .
جـ – توثيق قرارات المجلس حسب ارقامها وتواريخها في سجل المحاضر على ان يوقع السجل من رئيس المجلس والاعضاء والمقرر .
د – متابعة تنفيذ خطط وقرارات المجلس وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
هـ – اعداد تقارير دورية وتقرير سنوي بنشاط المجلس ونتائج اعماله خلال السنة .
و – ما يعهده اليه رئيس مجلس الادارة من واجبات .

مادة 5
أ – يكون للصندوق وحدة حسابية تتولى ما يأتي: –
اولاً – قبض المبالغ التي ترد الى الصندوق بموجب وصولات القبض المعتمدة لهذا الغرض .
ثانياً – تسجيل المبالغ المقبوضة حسب مفرداتها في سجل الصندوق وعلى اساس الارقام المتسلسلة للدفتر .
ثالثاً – تسليم المبالغ المقبوضة الى المصرف الحكومي المعتمد لحساب الصندوق ولا يجوز تأجيلها .
رابعاً – مطابقة الحساب الجاري مع كشوف المصرف واعداد الخلاصة المطلوبة بموجب النظام المحاسبي الموحد .
خامساً – تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالصرف من الصندوق واجراء التسويات القيدية للسلف المدفوعة منه .
ب – يجوز للمحاسب الاحتفاظ بما لا يزيد على ( 100000 ) مئة الف دينار لتلافي المصروفات الطارئة والضرورية .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 20 / 9 /1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 216 ) في 16 / 12 / 2000 .

فهد سالم الشكره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة