عنوان التشريع: تشكيل لجان الكشف والمتابعة والاختبار واللجان الاستشارية ومنح الاجور وتحديد كفاءة ذوي المهن
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تشكل لجان الكشف والمتابعة في قسم الخدمات الصناعية في دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات من ( 3 ) ثلاثة من الموظفين المختصين لكل لجنة من بينهم عضو يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال ويحدد عدد اللجان وفق متطلبات العمل في كل محافظة .
ثانياً – تمارس لجان الكشف والمتابعة اعمالها خلال اوقات الدوام الرسمي وخارجه وحسب متطلبات العمل .
ثالثاً – تزود دائرة العمل والضمان الاجتماعي اعضاء لجان الكشف والمتابعة بهويات خاصة تخولهم دخول مشاريع الخدمات الصناعية لاجراء الكشف واداء المهام الموكلة اليهم بموجب قانون تنظيم الخدمات الصناعية .
رابعاً – على لجان الكشف والمتابعة رفع تقاريرها الى القسم المختص عن نتائج الزيارة الميدانية للمشاريع في اليوم التالي لتاريخ الزيارة متضمنة الاجراءات المتخذة وتوصياتها وفق احكام القانون .
خامساً – تقوم لجان الكشف والمتابعة بتبليغ صاحب المشروع او احد العاملين لديه نتيجة الكشف تحريرياً وبموجب استمارة خاصة معدة لهذا الغرض اثناء الزيارة .
سادساً – ينسب موظف من بين موظفي القسم للقيام بأعمال السكرتارية للجان الكشف والمتابعة لغرض تنظيم عملها .
مادة 2
اولاً – تشكل لجان الاختبار في الاختصاصات التي تمارسها المشاريع المشمولة بالقانون في المراكز التدريبية التابعة لدائرة العمل والضمان الاجتماعي في كل محافظة ويجوز الاستعانة بالمعامل وورش التصليح التابعة للشركات في القطاعين الاشتراكي والمختلط والمراكز التعليمية التقنية التي يتم الاتفاق مع ادارتها .
ثانياً – تجوز اضافة معامل وورش التصليح التابعة لشركات القطاع الخاص الى الجهات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة للاستعانة بها عند الحاجة .
ثالثاً – تشكل لجنة الاختبار من ثلاثة اعضاء فنيين ويكون احدهم رئيساً لها ويفضل ان يكون مهندساً .
رابعاً – ترتبط لجان الاختبار بقسم الخدمات الصناعية واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظة وينسب لها موظف من الاقسام المذكورة للقيام بأعمال السكرتارية لغرض تنظيم عملية الاختبار ومتابعة النتائج ومسك السجلات .
خامساً – تقوم لجان الاختبار باختبار الفنيين الاساسيين في المشروع واصحاب العمل الذين يمارسون العمل بأنفسهم لتحديد كفاءاتهم الفنية ضمن اختصاصهم وفق مستويات الاختبار الآتية: –
جيد جداً – للحاصل على درجة ( 85 ) فما فوق .
جيد – للحاصل على درجة ( 71 – 84 ) .
متوسط – للحاصل على درجة ( 50 – 70 ) .
فاشل – للحاصل على درجة اقل من ( 50 ) .
سادساً – يمنح الاشخاص الذين يجتازون اختبار الكفاءة الفنية اجازة ممارسة المهنة وفق مستويات الاختبار المحددة في البند ( خامساً ) من هذه مادة .
سابعاً – تقوم لجنة الاختبار بارسال نتائج الاختبار للمشمولين بهذه مادة الى الجهات التي احالتهم خلال مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاثة ايام من تاريخ الاحالة لغرض المتابعة والتأشير .
ثامناً – تقوم الجهات المشكلة فيها اللجان المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات باعداد قوائم شهرية تتضمن عدد الفنيين الذين تم اختبارهم واسماء اعضاء اللجان الذين شاركوا فعلاً في الاختبار لغرض توزيع اجور الاختبار على اعضاء اللجان .
مادة 3
اولاً – تشكل بدائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة استشارية في كل محافظة برئاسة ممثل عن دائرة العمل والضمان الاجتماعي وعضوية ممثل من كل من قسم حماية وتحسين البيئة والبلديات واتحاد نقابات العمال .
ثانياً – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة تقديم المقترحات والتوصيات بشأن تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم ( 30 ) لسنة 2000 اضافة الى:
أ – اقتراح الاجراءات المناسبة التي تتخذها دائرة العمل والضمان الاجتماعي لتأمين التنسيق بين مختلف الجهات لغرض تطبيق القانون وبما ينسجم والمحافظة على البيئة وجمالية المدينة وتضمين خطة الدائرة تلك الاجراءات لتحقيق الاهداف المطلوبة .
ب – تحديد الحاجة الفعلية للتجمعات الصناعية واماكن تواجدها .
جـ – تحديد المهن التي تتطلب التوطين في المجمعات الصناعية لكون طبيعة ادائها تتعارض مع مستلزمات الحفاظ على البيئة .
د – اقتراح خطة عمل لجان الكشف والمتابعة التي تتولى متابعة حسن تطبيق القانون ومتابعة اعمالها وابداء ملاحظاتها .
مادة 4
اولاً – تكون اجور اعضاء لجان الكشف والمتابعة ولجان الاختبار واللجان الاستشارية المنصوص عليها في هذه التعليمات وفقاً لما يأتي: –
أ – ( 110 ) مئة دينار لكل عضو من اعضاء لجان الكشف والمتابعة عن كل كشف تجريه اللجنة للمشروع .
ب – ( 100 ) مئة دينار لكل عضو من اعضاء لجان الاختبار عن كل اختبار تجريه اللجنة فعلاً .
جـ – ( 100 ) مئة دينار لرئيس واعضاء اللجان الاستشارية عن كل وثيقة تسجيل تمنح لأصحاب المشاريع .
ثانياً – يخصص ما يلي من حصيلة المبالغ المستوفاة بموجب البند ( ثانياً ) من مادة ( 22 ) من القانون .
أ – نسبة ( 8٪ ) ثمان من المئة وتوزع مكافأة شهرية للموظفين الذين يعملون في قسم الخدمات الصناعية وشعب الخدمات الصناعية في اقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات وللمساندين لهم من اقسام الدائرة الاخرى او من خارج الدائرة وفق ضوابط تعتمد من الدائرة .
ب – نسبة لا تزيد على ( 10٪ ) عشر من المئة لتغطية النفقات الضرورية لتوفير مستلزمات عمل نشاط اللجان .
ثالثاً – تقيد المبالغ المتبقية من الاجور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من مادة ( 22 ) من القانون بعد صرف الاجور والمكافآت والنفقات المنصوص عليها في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من هذه مادة ايراداً للدائرة .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية