عنوان التشريع: تنظيم الخدمات الصناعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يقصد بالخدمات الصناعية لأغراض هذه التعليمات الاستشارة والنصب والتشغيل والصيانة والتصليح للاجهزة والمعدات والمكائن والمركبات او تبديل اجزائها العاطلة وتقدم بمقابل .
ثانياً – تسري احكام هذه التعليمات على مشاريع الخدمات الصناعية في القطاع الخاص والتي تقدم الخدمات المشار اليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة وكذلك المشاريع الحرفية التي تقدم الخدمات المكملة لأعمال الصيانة والتصليح المصنفة في الجداول المعدة من دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
مادة 2
اولاً – تمارس لجان الكشف والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الخدمات الصناعية رقم ( 30 ) لسنة 2000 المهام الآتية: –
أ – الكشف على المشاريع المشمولة بأحكام القانون للتثبت من توفر المستلزمات المطلوبة لأداء العمل في المشروع او لغرض منحها وثيقة التسجيل .
ب – الكشف على المشاريع المسجلة التي يطلب اصحابها تزويدهم بالاستشهادات اللازمة .
جـ – الكشف على المشاريع المسجلة في حالة وجود شكوى تتعلق بارتكاب المخالفات والحاق اضرار بأجهزة المواطنين او البيئة .
د – متابعة المشاريع المسجلة المشمولة بأحكام القانون للاغراض الآتية: –
1 – التأكد من استمرار توفر الشروط الصحية والسلامة المهنية في المشروع استناداً الى تعليمات الجهات ذات العلاقة .
2 – التأكد من مدى مسك صاحب المشروع للسجل المعد من قبل دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
3 – التأكد من استمرار توفر المستلزمات من عدد وآلات واجهزة خاصة والمسجلة عند منح الوثيقة .
ثانياً – تمارس لجان الاختبار المنصوص عليها في القانون: –
أ – اختبار اصحاب المشاريع المشمولة بأحكام القانون ممن يمارسون العمل وكذلك العمال الفنيين الذين يعملون في تلك المشاريع المرسلين اليها من قبل دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات .
ب – اختبار الفنيين الاساسيين ( غير المستثنين من شروط الاختبار ) الذين يؤدون اعمالاً فنية ماهرة اساسية او مكملة في الاختصاصات التي يتطلبها العمل في تلك المشاريع لتحديد الكفاءة الفنية لهم ضمن اختصاصاتهم بهدف منحهم اجازة ممارسة المهنة .
ثالثاً – يحق لمن فشل في الاختبار ان يتقدم بطلب لاعادة اختباره مجدداً بعد مضي ( 180 ) مئة وثمانون يوماً من تاريخ اختباره الاول .
مادة 3
تجتمع اللجنة الاستشارية المؤلفة في كل محافظة استناداً للمادة ( 4 ) من القانون بكامل اعضائها مرة واحدة في الاقل كل شهر لدراسة واعداد المقترحات والتوصيات بشأن تنفيذ الوسائل المنصوص عليها في مادة ( 3 ) من القانون وترفع تقريراً بنتائج اجتماعاتها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
مادة 4
اولاً – على صاحب المشروع المشمول بأحكام القانون ان يتخذ لمشروعه اسماً مميزاً يتضمن اسم صاحبه ونوع الاختصاص الذي يمارسه ورقم تسلسله المسجل لدى دائرة العمل والضمان الاجتماعي او اقسامها في المحافظات ويوضع على لوحة امام مشروعه بخط واضح وبارز لتسهيل مهمة لجان الكشف والمتابعة .
ثانياً – على اصحاب المشاريع القائمة او التي تقام بعد نفاذ القانون مراجعة دائرة العمل والضمان الاجتماعي او اقسامها في كل محافظة لتسجيل مشاريعهم لديها خلال مدة ( 7 ) سبعة ايام اعتبار من تاريخ تبليغهم تحريراً من قبل لجان الكشف والمتابعة .
مادة 5
تتولى دائرة العمل والضمان الاجتماعي واقسامها في المحافظات منح الاستشهادات لأصحاب المشاريع المشمولة بأحكام القانون لأغراض تطوير اداءها او اقتناءها المعدات واجزاءها المستخدمة لأغراض التصليح او الادامة او لتخصيص الاراضي لمشاريع الخدمات الصناعية حسب الاسبقية والاستشهادات الاخرى التي تتطلبها طبيعة عمل تلك المشاريع .
مادة 6
اولاً – تمنح وثيقة تسجيل المشروع للشخص الطبيعي او المعنوي او لمجموعة من الاشخاص ممن تتوفر فيهم الشروط وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات .
ثانياً – يجوز منح اكثر من وثيقة تسجيل للشخص الواحد بشرط توفر الشروط المطلوبة في كل مشروع للاختصاصات المختلفة .
ثالثاً – تمنح وثيقة تسجيل للمشاريع القائمة او التي تقام من قبل منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بعد حصول موافقة دوائرهم التي يعملون فيها وتوفر الشروط المطلوبة .
رابعاً – يجوز للفنيين المجازين وفق احكام هذه التعليمات الانتقال للعمل في المشاريع الصناعية الاخرى المسجلة اصولياً بعد اعلام دائرة العمل والضمان الاجتماعي او اقسامها في المحافظات .
مادة 7
على صاحب المشروع القيام بما يأتي: –
اولاً – مسك سجل خاص بنشاط المشروع يعد من قبل دائرة العمل والضمان الاجتماعي .
ثانياً – وضع لوحة بالمستوى المناسب تتضمن الاسم المميز للمشروع ورقم المحل بالترقيم الحديث ورقم وثيقة التسجيل للمشروع لتسهيل مهمة لجان الكشف والمتابعة .
ثالثاً – تعليق قائمة بأجور التصليح .
مادة 8
تعتمد نماذج ( وثيقة تسجيل المشروع والهوية الممنوحة لأصحاب المشاريع واجازة ممارسة المهنة للفنيين الاساسيين في المشاريع المسجلة والاستمارات والسجلات ) المعدة من قبل دائرة العمل والضمان الاجتماعي لأغراض تنفيذ هذه التعليمات
مادة 9
اولاً – عند ثبوت مخالفة صاحب المشروع لأحكام القانون تقوم لجنة الكشف والمتابعة بتنظيم تقرير اصولي تبين فيه الاسم الكامل لصاحب المشروع والاسم المميز للمشروع وعنوانه ومدى شموله بأحكام القانون وبيان مادة التي خالفها ويرفع التقرير الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية او من يخوله للموافقة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف وفق احكام القانون .
ثانياً – تعتبر المخالفة جسمية اذا ارتكب صاحب المشروع احدى المخالفات المنصوص عليها في مادة ( 13 ) من القانون والتي توصي بها لجان الكشف والمتابعة المختصة خلال متابعتها نتائج تطبيق القانون وتؤدي بمرتكبيها الى غلق مشاريعهم بصورة دائمية .
مادة 10
تلغى تعليمات ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل عدد ( 18 ) لسنة 1988 .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية