عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لمركز الاستشارات الهندسية 5/ 1998
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة ( الخامسة ) من النظام الداخلي لمركز الادريسي للاستشارات الهندسية / شركة عامة رقم ( 5 ) لسنة 1998 ويكون البند ( 15 ) لها .
( 15 ) – قسم التخطيط والدراسات / يديره موظف بعنوان مهندس اقدم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة ومن ذوي الاختصاص ولديه خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويرتبط بالمدير العام ويعاونه عدد من الموظفين ويتكون من الشعبتين الآتيتين: –
أ – التخطيط: وتتولى ما يأتي: –
1 – اعداد واقتراح البرامج الزمنية والخطط المتعلقة بأنشطة ومهام المركز لتحقيق اهدافه ومتابعة التنفيذ والتقويم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالمركز .
2 – اعداد وتحليل المواقف الدورية المتعلقة بتنفيذ اعمال ومهام وخطط وبرامج المركز اللازمة لمراقبة الاداء وبشكل تفصيلي واستخلاص النتائج وتشخيص المعوقات والمقترحات والتقويم .
3 – القيام بالدراسات التخصصية المتعلقة بأنشطة المركز وحصر واقع حال القوى العاملة وامكانات المركز واستخلاص الحاجة الى الاختصاص والامكانات المختلفة في ضوء الاهداف العامة وخطط المركز .
4 – اعداد واقتراح وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتدريب وتطوير العاملين في المركز لرفع كفاءة الاداء واختيار السبل الكفيلة لتحقيق ذلك بما فيه اقامة الدورات والندوات والمؤتمرات وبالتنسيق مع بقية الجهات في المركز .
5 – اعداد وتوثيق وتحليل المعلومات الاحصائية المتعلقة بأنشطة المركز وتحديثها دورياً واستخلاص النتائج والمؤشرات والمقترحات لتحقيق اهداف المركز .
6 – الاجابة على المراسلات الفنية المتعلقة بأعمال القسم التي ترد من الوزارة او تشكيلاتها او الجهات الاخرى وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المركز .
7 – درسة نظم حوافز الانتاج والارباح المطبقة في المركز .
8 – دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للعقود التي يبرمها المركز مع الجهات ذات العلاقة .
9 – متابعة تدريب الطلبة في المركز والدراسات العليا لمنتسبيه والاستفادة من خبرات اساتذة الجامعات في تحقيق اهداف المركز .
10 – اية مهام اخرى يكلف بها من المدير العام او مجلس الادارة .
ب – المكتبة: يديرها موظف بعنوان امين مكتبة حاصل على شهادة جامعية اولية وتتولى تنظيم شؤون المكتبة باستخدام افضل الاساليب في ترتيب وفهرست المراجع والكتب والنشريات وحفظها والاعارة وتأمين الحصول على المطبوعات والكتب والوثائق والتشريعات والمصادر الضرورية لانجاز مهام المركز ويعاونه عدد من الموظفين .
مادة 2
يضاف ما يلي الى البند ( 12 ) من مادة الخامسة من النظام الداخلي وتكون الفقرة ( ز ) له: –
ز – شعبة الصيانة – يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الهندسة يعاونه عدد من الموظفين وتتولى صيانة بناية المركز ومرافقها الخدمية والمكائن والمعدات والعدد والادوات والاثاث والاجهزة المكتبية .
مادة 3
يحذف البند ( 7 ) من مادة الخامسة من النظام الداخلي .
مادة 4
يلغى صدر الفقرة ( ب ) من البند ( 8 ) من مادة الخامسة من النظام الداخلي ويحل محلها ما يأتي: –
ب – شعبة المساحة .
مادة 5
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
معن عبدالله ابراهيم سرسم
وزير الاسكان والتعمير