تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات هويات منتسبي الدولة

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات هويات منتسبي الدولة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1975 تعليمات هويات منتسبي الدولة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1351) والمؤرخ في 8 ­ 12 ­ 1974.
أصدرنا التعليمات الآتية: ­

الفصل الأول
نوع الهوية وحجمها ومحتوياتها

مادة 1
تكون هويات منتسبي الدولة كما يلي: ­
1 ­ هوية منتسبي الشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور، ويكون لونها أخضر فتح.
2 ­ هوية الموظفين، ويكون لونها أبيض.
3 ­ هوية المستخدمين، ويكون لونها وردي فاتح.
4 ­ هوية العمال، ويكون لونها أزرق فاتح.
5 ­ هوية معدنية لمسؤولي الخدمات العامة، يحدد نوعها وحجمها ومحتوياتها وكيفية إصدارها بتعليمات تصدر لهذا الغرض.

مادة 2
تكون الهويات المذكورة في المادة الأولى من هذه التعليمات عدا (5) منها من الورق الجيد بقياس (5 × 8) سنتمتراً حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات، وتغلف بمادة البلاستيك المضغوط.

الفصل الثاني
تنظيم الهويات وإصدارها وختمها

مادة 3
1 ­ يزود مكتب هويات منتسبي الدولة التابع لمديرية الأحوال المدنية العامة الوزارات والمؤسسات والمديريات العامة التابعة لها والمحافظات بالهويات المبينة في المادة الأولى، عدا الهوية المذكورة في الفقرة (5) منها بعدد منتسبيها زائداً (10%) كاحتياط.
2 ­ تتولى الجهات في (1) أعلاه التي ينتسب إليها الموظف أو المستخدم أو العامل تنظيم الهويات وتدوين المعلومات المطلوبة فيها، ثم يوقعها رئيس كل منها أو من يخوله، وترسل إلى المكتب ليقوم بإصدارها بعد ختمها بالختم الضاغط الذي يحمل شعار الدولة وعبارة الجمهورية العراقية، ثم كبسها بمادة (البستيك) وإعادتها إلى الوزارة أو الدائرة المختصة.
3 ­ تتولى المديريات العامة للشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور تنظيم وإصدار الهويات لمنتسبيها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات.
4 ­ تنظم الهوية وتدوين المعلومات المبينة فيها بالحبر الأسد الصيني وبخط واضح، ويجب أن تكون خالية من الحك والشطب والتحريف، وتلصق عليها صورة حديثة لصاحبها بحجم (2.5 × 2.75) سنتمتراً في المكان المخصص لها.
5 ­ يقوم المكتب بتدقيق كافة المعلومات المدونة في الهوية، وإذا ما وجد نقصاً فيها، عليه إعادتها إلى الجهة التي نظمتها لتتولى إكماله.
6 ­ يمسك المكتب سجلاً خاصاً بكل وزارة يوضع له رقم خاص (رمز)، كما يمسك سجلاً لكل مؤسسة أو مديرية عامة أو محافظة يوضع له رقم خاص (رمز).
7 ­ يكون لكل هوية رقم تسلسل خاص يدرج بعد رقم (رمز) الوزارة، ورقم (رمز) المؤسسة أو المديرية العامة أو المحافظة.
8 ­ يتم تغيير الهوية في الحالات الآتية: ­
أ ­ الانتقال من وزارة إلى أخرى.
ب ­ الانتقال من محافظة للعمل في محافظة أخرى.
جـ ­ تغيير عنوان الوظيفة، عدا ما يلي: ­
أولاً ­ لا يطلب تغيير هوية الموظفين بسبب تغيير عنوان الوظيفة لحد راتب (­ /70) ديناراً شهرياً، ويكتب في هوية من هو دون هذا الراتب (موظف حكومي أو مستخدم حكومي)، وإذا كان عنوان الوظيفة لا يتغير بسبب الترفيع فيقتضي أن يدون بشكل كامل.
ثانياً ­ لا يطلب تغيير هوية العمال بسبب تغيير عناوين وظائفهم طالما أنهم ضمن نطاق قانون العمل.

الفصل الثالث
سحب الهويات وصرف البدل الضائع

مادة 4
1 ­ تسحب الدائرة المختصة الهوية في حالة وفاة صاحبها، أو انتفاء صفة الموظف أو المستخدم أو العامل عنه لأي سبب كان، وتعيدها إلى المكتب، ولا تصرف استحقاقاتهم أو تسوي حقوقهم ما لم يتم سحب الهوية.
2 ­ يقوم المكتب بتأشير الهويات المسحوبة في السجلات الخاصة، ثم يتولى بعد ذلك إتلافها.

المحتوى 1
مادة 5
تصرف هوية البدل الضائع، بناء على طلب صاحبها عند فقدان الهوية أو تلفها بتأييد من دائرته بعد تحققها من ذلك. ويتولى المكتب إصدار الهوية بنفس رقم الهوية الأصلية ويضع عليها تاريخ الإصدار الجديد، ويؤشر ذلك في السجل الخاص.

الفصل الرابع
التنسيق بين المكتب ودوائر الدولة

مادة 6
تتولى الجهات المذكورة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من التعليمات مسك سجل خاص يدون فيه عدد الهويات المستلمة والمصروفة، وأرقامها وتواريخ إصدارها والتالف منها التي تعاد إلى المكتب لإتلافها بعد تنزيل عددها من حساب الدائرة المختصة، وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش، وعلى مفتشي هذه الدوائر إخبار المكتب عن كل مخالفة ليتولى ما يقتضي بشأنها.

مادة 7
يتم إصدار الهويات لكل وزارة والدوائر التابعة لها حسب الجدول الزمني الذي ينظمه المكتب، على أن ترسل إليه الهويات بوجبات بالعدد الذي ينسبه في حدود إمكاناته، وللمكتب مخاطبة الوزارات والدوائر التابعة لها مباشرة في هذا الشأن.

مادة 8
ترسل الجهات المختصة الهويات التي تنظمها إلى المكتب بيد من تعتمده، وبعد أن يتم إنجازها تسلم إلى المعتمد نفسه سواء كانت الدائرة داخل مركز بغداد أم خارجه.

الفصل الخامس
أحكام متفرقة

مادة 9
يتولى مدير الأحوال المدنية العام تنظيم سجلات المكتب وطبعها وفق أحكام هذه التعليمات.

مادة 10
1 ­ الهوية الصادرة عن المكتب وثيقة لتعريف حاملها، وعلى من يهمه الأمر اعتماد المعلومات المدونة فيها، إلا إذا ثبت العكس، وفي هذه الحالة يجب إخبار المكتب بذلك.
2 ­ الهوية شخصية لا يجوز لغير من منحت له حملها.

مادة 11
يستمر العمل بالهويات التي تصدرها الوزارات والدوائر لمنتسبيها ريثما يحدد وزير الداخلية ببيان إنهاء العمل بها.

مادة 12
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
الوجه الأول
الجمهورية العراقية
وزارة الداخلية
مديرية الأحوال المدنية العامة
هوية الموظفين
الصورة وختم مكتب الهويات
الوزارة
الدائرة
الاسم الكامل
الوظيفة
الوجه الثاني
العدد
التاريخ
رقم شهادة الجنسية
تاريخها
فصيلة الدم
توقيع صاحب الهوية
الطابع وتوقيع رئيس الدائرة