عنوان التشريع: (تعيين مركز كمركي) رقم 18 لسنة 1975
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي:
1 تعيين منطقة خان ضاري، والمعينة مكاناً لوقوف المركبات القادمة من خارج العراق لمقاصد الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات بموجب بيان الكمارك رقم (6) لسنة 1975، مركزاً كمركياً لأغراض نفاض وتحميل البضائع المستوردة.
2 ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية