عنوان التشريع: رقم 795 (منع الحاكم من النظر بدعاوى)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-27 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 7 1975 ما يلي:
1 تمتنع المحاكم من النظر في كافة الدعاوى الناشئة عن تنفيذ القرارات الصادرة، بسبب حركة التمرد في شمال العراق، القاضية بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للعصاة أو الملتحقين بهم أو عوائلهم الذين عادوا إلى الصف الوطني، وتقرر إعادة أموالهم إليهم.
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة