عنوان التشريع: قانون هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
تؤسس هيئة باسم ( هيئة رعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة )، ترتبط بديوان الرئاسة، وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى وتعرف فيما بعد لأغراض هذا القانون بـ ( الهيئة ) .
مادة 2
تهدف الهيئة الى رعاية المعوقين من مقاتلي القادسية وأم المعارك الخارجة، وتأهيلهم طبياً ونفسياً واجتماعياً ومهنياً، وتقديم الخدمات الضرورية بما يضمن تحسين احوالهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، ويعرفون فيما بعد لأغراض هذا القانون بـ ( المقاتلين ) .
مادة 3
تسعى الهيئة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية للمقاتلين وتقيم العلاج التأهيلي لهم واعداد الدراسات الخاصة المتعلقة برعايتهم لضمان مستقبل حياتهم وتزويدهم بالمعينات ومتابعة العمل لدمجهم بالمجتمع وجعلهم عناصر منتجة .
ثانياً – اقامة المراكز التأهيلية والتدريبية وتحديد انشطتها في مجال رعاية المقاتلين وتوفير المستلزمات الضرورية لهذا النشاط بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ثالثاً – دعوة الخبراء من داخل العراق وخارجه لأعداد البحوث واداء مهام معينة لقاء اجور تحددها الهيئة .
رابعاً – ايفاد العاملين في الهيئة او المراكز التابعة لها داخل العراق وخارجه بما في ذلك حضور المؤتمرات او الندوات العلمية لأغراض تتعلق بأعمال الهيئة .
خامساً – ايفاد المقاتلين في دورات تدريبية او تأهيلية داخل العراق وخارجه .
سادساً – اقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والدورات التدريبية والتأهيلية او المشاركة فيها داخل العراق وخارجه.
سابعاً – اصدار المطبوعات العلمية والدورية للاسهام في تعميق الوعي العام للتعرف بأهمية المقاتلين وعمق تضحيتهم .
ثامناً – التنسيق مع دوائر الدولة والقطاعات الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص والجهات ذات العلاقة لدراسة المواضيع الخاصة برعاية المقاتلين لتوفير المستلزمات الضرورية لهم .
تاسعاً – انشاء مكتبة علمية ومركز معلومات يحوي المصورات والمعاجم الخاصة بأجهزة ومعينات المعوقين والجهات المنتجة لها والمعلومات المتعلقة بها والاتصال مع الجهات العالمية للتعرف على ما توصل اليه العلم في مجالات العوق وبناء قواعد البيانات المتعلقة بالحاسب الالكتروني .
عاشراً – اقامة الدورات التأهيلية الخاصة باعداد العاملين في مجال رعاية المقاتلين داخل العراق او اشراكهم في الدورات المماثلة في الخارج .
حادي عشر – تأليف لجان علمية من الاختصاصيين وذوي الخبرة لاعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالعوق وتقديمها للهيئة للاستفادة منها في وضع خططها المستقبلية .
ثاني عشر – استيراد الاجهزة والمعينات والسيارات والمواد نصف المصنعة والمشاغل وجميع المستلزمات الخاصة بنشاطات الهيئة وفق خطة تضعها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثالث عشر – تجهيز المقاتلين باحتياجاتهم من المعينات واللوازم التي تساعدهم على ممارسة حياتهم اليومية .
رابع عشر – تأسيس النوادي والمسابح الخاصة وتنظيم السفرات داخل العراق وخارجه .
خامس عشر – اقامة المعارض الخاصة لمنتجات المقاتلين وعرضها للبيع مع منه نسبة مناسبة من الارباح للمشاركين في الانتاج وفق تعليمات تصدرها الهيئة .
سادس عشر – تأمين خدمات الاسكان بما في ذلك تحوير بيوت المشمولين وشديدي العوق وتوفير السكن الملائم لهم بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في هذا النشاط وفق خطة تضعها الهيئة لهذا الغرض .
الفصل الثاني
تشكيلات الهيئة ومهامها
مادة 4
تتكون الهيئة من مجلس ادارة ووحدات تنفيذية .
مادة 5
اولاً – يتألف مجلس ادارة الهيئة من: –
أ – رئيس الهيئة – رئيساً .
ب – ضابط طبيب اختصاص بالتأهيل الطبي برتبة لواء – نائباً للرئيس .
جـ – ممثل عن مكتب نائب رئيس الجمهورية لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً .
د – ممثل عن كل من الوزارات والدوائر الآتية لا تقل درجته عن مدير عام – عضواً .
1 – وزارة الصحة .
2 – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
3 – هيئة التخطيط .
هـ – رئيس الاتحاد العراقي للطب الرياضي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية – عضواً .
و – رئيس جمعية التأهيل والمفاصل ورعاية المعوقين العراقية – عضواً .
ثانياً – يسمى نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة من منتسبي وزارة الدفاع باقتراح من رئيس الهيئة وموافقة ديوان الرئاسة .
مادة 6
يتولى مجلس ادارة الهيئة المهام الآتية: –
اولاً – اقرار خطة عمل الهيئة ومستلزمات تنفيذها .
ثانياً – اقرار الحسابات الختامية للهيئة ومشروع الموازنة السنوية والملاك .
ثالثاً – اقتراح القوانين والانظمة التي تسهل تنفيذ اهداف الهيئة .
رابعاً – تحديد الوحدات التنفيذية ومهامها وتشكيلاتها بموجب تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
خامسا ً – اعادة النظر في تشكيلات الهيئة ومهامها بناء على اقتراح من رئيس الهيئة .
المحتوى2
مادة 7
اولاً – يعقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعاً اعتيادياً مرة كل شهرين بدعوى من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور ثلثي اعضاء المجلس وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس .
ثانياً – للمجلس دعوة اصحاب الخبرة والاختصاص للحضور في اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون حق التصويت .
مادة 8
اولاً – يرأس الهيئة مدير الامور الطبية بوزارة الدفاع وهو الرئيس الاعلى لها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الهيئة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية .
ثانياً – يتولى رئيس الهيئة المهام الآتية: –
أ – رئاسة مجلس ادارة الهيئة .
ب – الاشراف على اعمال منتسبي الهيئة والعاملين فيها وتحديد امان عملهم وتنسيبهم ونقلهم داخل تشكيلات الهيئة كلما تطلب الامر ذلك .
ج – توفير المستلزمات الضرورية للمقاتلين .
د – توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الهيئة وفق القانون .
هـ – تعيين الموظفين في الهيئة والوحدات التابعة لها بشكل دائم او مؤقت .
و – منح الاجازات لمنتسبي الهيئة والعاملين فيها وفرض العقوبات عليهم وفق القانون .
ز – اقامة وتعزيز العلاقات مع المؤسسات المعنية داخل العراق وخارجه بما يضمن تحقيق اهداف الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة .
ح – ايفاد منتسبي الهيئة والمقاتلين داخل العراق وخارجه للتدريب والتأهيل والاطلاع واكتساب الخبرة في مجال رعاية المقاتلين .
ط – منح المكافآت وتكريم منتسبي الهيئة والعاملين فيها ممن يتميزون في اداء اعمالهم وتكريم من يكلفون بواجبات تخدم اغراض الهيئة من غير منتسبيها وفق تعليمات يصدرها مجلس ادارة الهيئة .
ي – الاستعاون بأصحاب الخبرة والاختصاص من داخل العراق وخارجه في الامور المتعلقة بنشاطات الهيئة .
ك – اقتراح اعادة النظر بتشكيلات الهيئة ومهامها على مجلس ادارة الهيئة كلما تطلب الامر ذلك .
ثالثاً – لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة .
مادة 9
يسمى مديرو الوحدات التنفيذية من منتسبي وزارة الدفاع باقتراح من رئيس الهيئة وموافقة ديوان الرئاسة .
الفصل الثالث
احكام عامة وختامية
مادة 10
للهيئة موازنة سنوية ضمن الموازنة العامة للدولة .
مادة 11
للهيئة العمل على تعزيز مواردها باستغلال الامكانات المتوفرة لديها كلما دعت الحاجة الى ذلك .
مادة 12
للهيئة قبول التبرعات والهبات لأغراض رعاية المقاتلين .
مادة 13
تخصص للهيئة من دون بدل الاراضي والمنشآت لأغراض السكن والمراكز التأهيلية والمشاغل والنوادي .
مادة 14
تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم، والرسوم الكمركية .
مادة 15
تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
مادة 16
اولاً – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة ب، ( 1300 ) في 28 / 9 / 1981 و( 1270 ) في 12 / 10 / 1982 و( 962 ) في 1 / 9 / 1987 و( 701 ) في 5 / 11 / 1989 .
ثانياً – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
مادة 17
لمجلس ادارة الهيئة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 18
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 1421 هـ
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الاول سنة 2000 م
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لأجل توحيد الاحكام القانونية المتعلقة برعاية مقاتلي القادسية وأم المعارك الخالدة في تشريع واحد، وتحديد تشكيلات الهيئة وبيان مهامها وواجباتها واختصاصاتها ولتقديم افضل الخدمات للمقاتلين ورعايتهم وتأهيلهم بما يحقق اندماجهم في المجتمع وضمان العيش الكريم لهم،
شرع هذا القانون .