عنوان التشريع: رعاية وادارة دور العبادة الاسلامية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – تسري احكام هذا القانون على دور العبادة الاسلامية المنشأة من الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة .
ثانياً – يقصد ب المنشأ لأغراض هذا القانون المشيدات التي يقيمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة بقصد جعلها دوراً للعبادة الاسلامية .
مادة 2
لا يجوز تشييد أي منشأ الا بعد الحصول على موافقة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية .
مادة 3
اولاً – يشكل وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجاناً تفتيشية دائمية في كل وحدة ادارية برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية كل من مدير الاوقاف وموظف مالي من وزارة المالية لتفتيش أي منشأ شيد قبل او بعد تاريخ نفاذ هذا القانون خلافاً لأحكامه وتنظيم محضر بواقعه وتحديد وجه المخالفة او الاهمال في ادارته وتثبيت النواقص والاحتياجات والمستلزمات الضرورية له وكل ما يقضي لاقامة الشعائر الدينية فيه واستمرارها والمبالغ اللازم تأمينها لهذا الغرض .
ثانياً –يتم بقرار من اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة تثبيت نوع المخالفة التي وقعت بالمنشأ او تحققها او وجود نقص في ملاكه ومستلزماته الضرورية ويبلغ القرار الى الوزارة والاشخاص ذوي العلاقة بالمنشأ .
ثالثاً – لكل من الوزارة وذوي العلاقة بالمنشأ الاعتراض على قرار اللجنة المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من هذه مادة لدى مجلس الاوقاف الاعلى خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله لديه، واذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال المدة المذكورة يد الاعتراض مقبولاً وللمجلس تصديق القرار او نقضه كلاً او جزءاً واعادته الى اللجنة لاستكمال نواقصه، ويكون قراره الصادر بهذا الشأن نهائياً .
رابعاً – على اللجنة ايقاف العمل في المنشأ اذا كان في مراحله الاولية لحين صدور قرار نهائي من مجلس الاوقاف الاعلى بشأنه .
مادة 4
تقوم دائرة الاوقاف التي يقع المنشأة ضمن اختصاصها المكاني وبعد اكتساب القرار الدرجة النهائية بتوجيه انذار الى ذوي العلاقة بالمنشأ تطلب فيه ازالة المخالفة او تلافي النواقص او تأمين المستلزمات الضرورية لاقامة الشعائر الدينية فيه خلال مدة محددة واذا انتهت مدة الامهال دون تنفيذ ما ورد في الانذار فيتم اعلام الوزارة وعليها اتخاذ ما يأتي: –
اولاً – وضع اليد على المنشأ,
ثانياً – استحصال المبالغ اللازمة من ذوي العلاقة بالمنشأ وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ ( 56 ) لسنة 1977 لتأمين احتياجات المنشأ ومصاريف ادارته .
ثالثاً – تقيد المبالغ المستحصلة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه مادة ايراداً للحساب الخاص بالمنشأ في صندوق يسمى ( صندوق رعاية دور العبادة الاسلامية ) ينشأ في الوزارة ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويجري التصرف بأموال الصندوق وفق تعليمات يصدرها الوزير وتتولى الوزارة ادارته والصرف عليه من الايرادات المخصصة له وفق احكام هذا القانون .
رابعاً – تسجيل المنشأ باسم الوزارة وقفاً مضبوطاً عند تعذر استحصال المبلغ من ذوي العلاقة او عند عدم معرفتهم ويتم الصرف عليه وفق القانون .
مادة 5
اولاً – تفتح الوزارة حساباً خاصاً بالمنشأ في ( صندوق رعاية دور العبارة الاسلامية ) .
ثانياً – للوزارة استرداد ما انفقته في رعاية المنشأ من حسابه المقيد في الصندوق .
مادة 6
على رئيس الوحدة الادارية ايقاف العمل في أي منشأ مشمول بأحكام هذا القانون يجري تشييده ضمن الوحدة الادارية خلافاً لأحكامه وابلاغ الوزارة بذلك لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام مادة ( 8 ) من هذا القانون .
مادة 7
للوزارة تحويل المنشأ الذي شيد قبل نفاذ هذا القانون والذي لم يعد يؤدي الغرض الذي أنشئ من اجله الى أي مرفق من المرافق الدينية او الخيرية حسب الحاجة وبما لا يتعارض مع الاحكام الشرعية .
مادة 8
يزال بقرار من الوزير كل منشأ انشئ خلافاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي تصدرها الوزارة على نفقة المخالف الا اذا كان مكتمل البناء، او في مراحل الانجاز الاخيرة فللوزارة عندئذ وضع اليد عليه واستغلاله او تخصيصه الى احدى المؤسسات الدينية او الخيرية .
مادة 9
تمنع المحاكم من سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
مادة 10
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بانشاء دور العبادة الاسلامية من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة والاشراف عليها،
شرع هذا القانون .