اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية

      التعليقات على اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية مغلقة

عنوان التشريع: اضافة وظيفة الى جدول الوظائف التعليمية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 228
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-24 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يضاف ما يأتي الى جدول الوظائف التعليمية الواردة في البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 125 ) المؤرخ في 30 9 11 / 1995 .
عنوان الوظيفة الحد الادنى
فلس دينار الحد الاعلى
فلس دينار
مفتش تربوي اقدم
مفتش تربوي اول 500 496
408 768
768
ثانياً – يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 125 ) المؤرخ في 30 / 11 / 1995 ويحل محله ما يأتي: –
1 – يمنح كل من المفتش التربوي والاختصاصي التربوي والمشرف التربوي والمدير والمعاون قدماً لمدة سنة واحدة عند ترقيته الى ( الاول ) ودرجة اضافية عند ترقيته الى ( الاقدم ) .
ثالثاً – لوزير التربية، بموافقة هيئة الرأي، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة