عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب مادة السابعة والثلاثين من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 ( المعدل ) تقرر ما يلي:
مادة 1
اعفاء فوزي كامل فتح الله / مدقق حسابات اقدم في دائرة المحاسبة من عضوية اللجنة الاستئنافية الاولى المشكلة في الهيئة العامة للضرائب لإحالته على التقاعد .
مادة 2
تعيين فردوس عبد الزهرة حمود / مدير تدقيق حسابات في دائرة المحاسبة / عضو اصلياً في اللجنة الاستئنافية الاولى .
مادة 3
ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية