عنوان التشريع: تعديل تعليمات الرقابة على التحويل الخارجي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة ( 2 ) من مادة ( 78 ) من قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 64 ) لسنة 1976 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة البنك بجلسته المرقمة 1354 في 5 / 12 / 2000 .
تقرر تعديل مادة ( 88 ) من تعليمات التحويل الخارجي النافذة وكالآتي: –
تضاف الى الفقرة ( ب ) من مادة المذكورة الفقرة التالية لتقرأ بتسلسل ( 4 ) .
4 – الصكوك المسحوبة على حسابات مفتوحة لدى مصارف خارج العراق عدا الحالات التالية: –
اولاً – الصك المسحوب في العراق على حساب خارج العراق لصالح شخص مقيم .
ثانياً – الصك الذي يحمل تظهيراً .
ثالثاً – الصكوك الصادرة عن المنظمات الدولية والسفارات لمستفيد مقيم .
رابعاً – صكوك المسافرين .
المحافظ
عصام رشيد حويش