عنوان التشريع: بيان موقع اثري
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة الثامنة من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل.
قررنا اعتبار خربة شنانة الواقعة في وادي جروة ناحية الكرابلة قضاء القائم في محافظة الأنبار من المواقع التاريخية.
وزير الإعلام