عنوان التشريع: بيان رقم (48) بتعديل البيان رقم 59 الصادر تاريخ 21/9/1975 حول انشاء الملاجئ
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
استناداً إلى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرتين 4 و5 من المادة الأولى والفقرة 6 من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 قررنا ما يلي:-
أولاً تضاف عبارة (وتجمعات الأقسام الداخلية للجامعات) إلى آخر الفقرة (10) من المادة الثالثة من البيان رقم (59) الصادر بتاريخ 21 9 1974 حول إنشاء الملاجيء.
ثانياً تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة من البيان المذكور، وتكون فقرة (11) لها:
11 المجمعات الحكومية للدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتجمعات المراكز المدنية.
ثالثاً على الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومديرية الدفاع المدني العامة تنفيذ هذا البيان.
وزير الداخلية