عنوان التشريع: بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
لقد وقعت أخطاء مطبعية لدى طباعة قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (1778) الصادر في 15/أيلول/1969، وكذلك في قانون التعديل الأول للقانون ذاته المنشور فيها بعددها المرقم (1937) الصادر في 18/تشرين الثاني/1970.
لذلك، يكون تثبيت النص الصحيح للتسلسل والأحكام التي اشتملت على الأخطاء المطبعية المشار إليها، وفق التصويب التالي:
أولاً يكون التسلسل الوارد في الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون، قبل عنوان (الجرائم من حيث جسامتها) (الفصل الثاني)، بدلاً من (الفصل الأول).
ثانياً تحل كلمة (مؤقتاً) محل كلمة (موقتاً) الواردة في المادة (87) محل كلمة (الموقت) الواردة في المادة ذاتها.
ثالثاً أ تحل كلمة (أحداً) محل كلمة (أحد) الواردة بعد كلمة (حرض) الواردة في المادة (199) من القانون، وكذلك بعد كلمة (علم) الواردة في المادة ذاتها.
ب تحل كلمة (أخوه) محل كلمة (أخيه) الواردة في نهاية المادة (199) من القانون.
رابعاً تحل كلمة (عدَّ) محل كلمة (عدا) الواردة في المادة (310) من القانون.
خامساً تحل كلمة (حضانة) محل كلمة (حصانة) الواردة في المادة (384) من القانون.
وعليه فقد اقتضى التنويه.
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية