بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)

      التعليقات على بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) مغلقة

عنوان التشريع: بيان (تصحيح اخطاء مطبعية واردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969)
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

لقد وقعت أخطاء مطبعية لدى طباعة قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (1778) الصادر في 15/أيلول/1969، وكذلك في قانون التعديل الأول للقانون ذاته المنشور فيها بعددها المرقم (1937) الصادر في 18/تشرين الثاني/1970.
لذلك، يكون تثبيت النص الصحيح للتسلسل والأحكام التي اشتملت على الأخطاء المطبعية المشار إليها، وفق التصويب التالي: ­
أولاً ­ يكون التسلسل الوارد في الباب الثالث من الكتاب الأول من القانون، قبل عنوان (الجرائم من حيث جسامتها) (الفصل الثاني)، بدلاً من (الفصل الأول).
ثانياً ­ تحل كلمة (مؤقتاً) محل كلمة (موقتاً) الواردة في المادة (87) محل كلمة (الموقت) الواردة في المادة ذاتها.
ثالثاً ­ أ ­ تحل كلمة (أحداً) محل كلمة (أحد) الواردة بعد كلمة (حرض) الواردة في المادة (199) من القانون، وكذلك بعد كلمة (علم) الواردة في المادة ذاتها.
ب ­ تحل كلمة (أخوه) محل كلمة (أخيه) الواردة في نهاية المادة (199) من القانون.
رابعاً ­ تحل كلمة (عدَّ) محل كلمة (عدا) الواردة في المادة (310) من القانون.
خامساً ­ تحل كلمة (حضانة) محل كلمة (حصانة) الواردة في المادة (384) من القانون.
وعليه فقد اقتضى التنويه.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية