عنوان التشريع: رقم 403 (سك مسكوكتين)
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 403
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-10 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959، وبناء على ما عرضه وزير المالية.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
بالإضافة إلى المسكوكات من فئتي عشرة فلوس، وخمسة فلوس التي سكت بموجب المراسيم الجمهورية المرقمة (649) و(801) و(588)، والمؤرخة في 19 9 1959 و16 8 1967 و11 10 1970 على التوالي ، تسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات من الفئتين المذكورتين، وبنفس الشكل، المبين في المرسوم الجمهوري المرقم (801) والمؤرخ في 16 8 1967، والتركيب المعدني والوزن المبينين في المرسوم الجمهوري المرقم (588) والمؤرخ في 11 10 1970، ويكتب على ظهرهما، تحت الدائرة عبارة (من أجل المزيد من الطعام)، بدلاً من رسم لورقة تبغ متقاطعة مع
مادة 2
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر جمادى الآخرة سنة 1395 المصادف لليوم العاشر من شهر تموز سنة 1975.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية