عنوان التشريع: رقم 736 (اضافة عضو الى مجلس التعليم العالي و البحث العلمي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 736
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-13 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 7 1975 ما يلي:
1 إضافة رئيس مؤسسة المعاهد الفنية، إلى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
2 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة