رقم 736 (اضافة عضو الى مجلس التعليم العالي و البحث العلمي)

      التعليقات على رقم 736 (اضافة عضو الى مجلس التعليم العالي و البحث العلمي) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 736 (اضافة عضو الى مجلس التعليم العالي و البحث العلمي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 736
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-13 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ إضافة رئيس مؤسسة المعاهد الفنية، إلى عضوية مجلس التعليم العالي والبحث العلمي.
2 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة