قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-15 00:00:00

مادة 1
تضاف مادة إلى قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 بعد المادة الثانية منه لتأخذ تسلسل المادة الثانية ­ مكررة ­ بالنص الآتي: ­
المادة الثانية ­ مكررة ­
1 ­ لمجلس التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجيء وأسلوب توزيعها في المحافظات.
2 ­ يصدر وزير الداخلية التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بما يتفق وقرارات مجلس التخطيط الخاصة بالموضوع.
3 ­ لوزير الداخلية منع تشييد وأشغال المنشآت المخالفة للتحديد الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة 2
تحذف عبارة (في حالة النفير) الواردة بعد عبارة (وعمال النقل) من المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها عبارة (في حالة إعلان حالة الطوارئ).

مادة 3
تحل كلمة (محافظ) محل عبارة (متصرف اللواء)، وكلمة (محافظة) محل عبارة (متصرفية اللواء)، أينما وردت في القانون.

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة