عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-15 00:00:00
مادة 1
تضاف مادة إلى قانون الدفاع المدني رقم (5) لسنة 1962 بعد المادة الثانية منه لتأخذ تسلسل المادة الثانية مكررة بالنص الآتي:
المادة الثانية مكررة
1 لمجلس التخطيط تحديد نوعية المنشآت التي تشيد فيها الملاجيء وأسلوب توزيعها في المحافظات.
2 يصدر وزير الداخلية التعليمات والبيانات لتسهيل تنفيذ ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بما يتفق وقرارات مجلس التخطيط الخاصة بالموضوع.
3 لوزير الداخلية منع تشييد وأشغال المنشآت المخالفة للتحديد الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة 2
تحذف عبارة (في حالة النفير) الواردة بعد عبارة (وعمال النقل) من المادة الرابعة من القانون، ويحل محلها عبارة (في حالة إعلان حالة الطوارئ).
مادة 3
تحل كلمة (محافظ) محل عبارة (متصرف اللواء)، وكلمة (محافظة) محل عبارة (متصرفية اللواء)، أينما وردت في القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة