قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم 25 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم 25 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون التأمين الالزامي للسفن النهرية رقم 25 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-13 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الخامسة من قانون التأمين الإلزامي للسفن النهرية رقم (25) لسنة 1973، ويحل محلها ما يأتي: ­
المادة الخامسة ­ تنتهي مدة التأمين في سائر وثائق التأمين الإلزامي الصادرة وفق أحكام هذا القانون، في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة، ويمتد التأمين تلقائياً، حتى نهاية الشهر الذي يليه، على أن يسري التأمين الجديد الذي يجري خلال هذه المدة ابتداء من اليوم التالي لانتهاء مدة التأمين السابقة.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 ­ 1 ­ 1976، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة