عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع عشر لقانون مكس المشروبات الروحية رقم 17 لسنة 1937
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-09 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3 1) من المادة الثالثة المعدلة من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 المعدل، ويحل محلها ما يلي:
3 أ عندما تكون هذه الكحول معدة للاستعمال في صنع الروائح العطرية أو الأصباغ يعاد نصف المكس المستوفى عليها إلى أصحاب معامل الروائح العطرية في العراق المرخصين لصنع هذه الروائح من قبل وزير المالية أو إلى أصحاب معامل الأصباغ في العراق المرخصين لصنع تلك المواد من قبل وزير الصناعة والمعادن وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة