عنوان التشريع: قانون التصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليه في الرباط بتاريخ 74/12/18
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-08 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية والموقع عليه في الرباط بتاريخ 18/كانون الأول (ديسمبر)/ 1974 مع ملحقه والكتاب المتعلق به.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة