قانون التصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليه في الرباط بتاريخ 74/12/18

      التعليقات على قانون التصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليه في الرباط بتاريخ 74/12/18 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والمملكة المغربية الموقع عليه في الرباط بتاريخ 74/12/18
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-08 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية والموقع عليه في الرباط بتاريخ 18/كانون الأول (ديسمبر)/ 1974 مع ملحقه والكتاب المتعلق به.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة