تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تنفيذ منهاج الاستيراد لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (570) والمؤرخ في 22 ­ 5 ­ 1975، ولغرض تحقيق الأغراض الاقتصادية من التخصيصات المرصدة في منهاج الاستيراد التي روعي في تخصيصها خدمة أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير الحاجات الاستهلاكية الضرورية والثانوية للمواطنين وبما ينسجم مع الخط العام للسياسة والأهداف التي جاء بها التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي ووفقاً للأسس التالية: ­

1 ­ وضع الاستيراد في خدمة التنمية القومية.
2 ­ استكمال سيطرة الدولة على قطاع التجارة الخارجية (الاستيراد).
3 ­ التأكيد على ضرورة إنهاء دور المقايضة بأسرع وقت ممكن خلال الخطة الخمسية القادمة، وتشجيع الصادرات الوطنية باستخدام وسائل الدعم الأخرى.
4 ­ مراعاة القرارات الخاصة بالقيود المفروضة على مناشيء الاستيراد.
5 ­ حماية الإنتاج الوطني ومراعاة تنفيذ القرارات الخاصة بحماية الصناعة الوطنية، وبما يكفل توفر السلع وعدم الإخلال بخطة التنمية.
6 ­ اعتماد خزين احتياطي واستراتيجي للمواد المختلفة، وبصورة خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية والمواد الأولية، على أن تصنف المواد الواجب خزنها من قبل الدوائر ذات العلاقة، وتحديد نسبة التخزين لكل مادة تبعاً لأهميتها الاستراتيجية وطبيعتها وقابليتها للخزن وتعدد مصادرها ونوعية هذه المصادر من حيث إمكانية التعامل معها، وكذلك إمكانية الحصول على بدائل لها، وما إلى ذلك من أمور يجب مراعاتها.
إن التخصيصات المرصدة في منهاج استيراد سنة 1975 جاءت لتلبية حاجات خطة التنمية القومية خلال فترة المنهاج ولإشباع حاجات المواطنين إلى البضائع والسلع الاستهلاكية الأساسية، لذلك فإن عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة لتنظيم تجارة الاستيراد وتحقيق حسن استخدام التخصيصات المرصدة سوف تكون له آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، وبمقدار الحرص والدقة في تنفيذ منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذه بصورة مستمرة يتسنى لسياسة الاستيراد تحقيق الأهداف المتوقعة والمرسومة لها.
لذلك ولغرض تنظيم تنفيذ منهاج استيراد سنة 1975 تحقيقاً لما تقدم، قررنا إصدار التعليمات التالية، وعلى كافة الجهات ذات العلاقة مراعاتها والالتزام بتنفيذها: ­
أولاً ­ إجراءات تنظيم تنفيذ منهاج الاستيراد لعام 1975: ­
1 ­ تصدر إجازات الاستيراد على أساس المجموعة السلعية المحددة في المنهاج المذكور ورمز التصنيف الدولي وأرقام البنود الكمركية المقابلة لها، ويذكر في متن إجازة الاستيراد.
2 ­ الالتزام بالملاحظات والاستثناءات الواردة إزاء كل مجموعة سلعية في التبويب السلعي.
3 ­ الالتزام بحدود التخصيصات الواردة في منهاج الاستيراد وعدم تجاوزها، إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة مجلس تنظيم التجارة.
4 ­ عدم اللجوء إلى المناقلات بين المجموعات السلعية ضمن الفصل الواحد أو بين السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية ضمن تخصيصات القطاع الواحد واقتصارها على الحالات الضرورية، وبموافقة خاصة من السادة الوزراء المختصين أو من يخولونه.
5 ­ عدم إجراء المناقلات بين تخصيصات القطاعات الاقتصادية المختلفة المخولة بالاستيراد، إلا في حالات الضرورة، وبموافقة مسبقة من وزير الاقتصاد.
6 ­ تخول الجهات الاستيرادية، بما في ذلك المؤسسات العامة كافة صلاحيات منح إجازات الاستيراد وتعديلها وتمديد مددها وإلغائها ووفقاً للبيانات والمناشير الصادرة بهذا الشأن.
7 ­ يخول مدير الاقتصاد العام صلاحية إصدار إجازات الاستيراد للدوائر الحكومية وللقطاع التجاري الخاص وطلبات الاستيراد الشخصي للأشخاص غير المصنفين، كمستوردين لدى مديرية الاقتصاد العامة سواء أكان بتحويل خارجي أو بدونه وفقاً للتعليمات المرعية وضمن المبالغ المرصدة للدوائر الحكومية والقطاع التجاري الخاص في منهاج الاستيراد.
8 ­ مراعاة الدقة في تطبيق قرارات حماية الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي عموماً، وخاصة بالنسبة للسلع التي يكفي إنتاجها المحلي لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي من الناحيتين الكمية والنوعية، ولا يصار إلى القيام بعمليات الاستيراد، إلا بعد استنفاد إمكانية إحلال السلع المنتجة محلياً السلع المطلوب استيرادها وبالتنسيق مع القطاعات الإنتاجية المعنية بحيث يقتصر دور الاستيراد على تغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب المتوقع على السلع.
9 ­ حصر استيرادات كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات والمصالح للسلع والبضائع القياسية بمؤسسات القطاع العام، واقتصار الاستيراد المباشر للجهات المذكورة على السلع المتخصصة وذات المواصفات الخاصة فقط، على أن تقوم الجهات المعنية بمفاتحة مؤسسات القطاع العام لتبيان احتياجاتها من السلع المطلوب استيرادها ونوعيتها ومواصفاتها قبل فترة مناسبة تتيح إمكانية تثبيت الطلبات والتعاقد على الاستيراد.
10 ­ لا يجوز استيراد السلع بقصد المتاجرة بها من قبل القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط والدوائر الحكومية التي لا تمارس العمل التجاري تطبيقاً لمبدأ التخصص.
11 ­ يتولى القطاع العام مهمة تنفيذ التزامات العراق بموجب الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدول الأخرى لسد احتياجات السوق الداخلي في ضوء الشروط والمواصفات الموضوعة من قبله.
12 ­ يمنع استيراد أي مادة قبل الحصول على إجازة الاستيراد اللازمة من الجهة المخولة بإصدارها، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة الوزير المسؤول.
13 ­ تكون استيرادات الوزارات وكافة الجهات المعنية عن طريق موانئ تركيا، لبنان، سوريا، الأردن، البصرة وحسب الأسبقية، على أن يعتمد الجانب الاقتصادي في توجيه الاستيراد عن طريق الموانىء المذكورة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (115) لسنة 1974.
14 ­ تضاف مبالغ إجازات الاستيراد المفتوحة والممنوحة للدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى بموافقة خاصة من المراجع العليا إلى تخصيصات منهاج الاستيراد السنوي.

المحتوى 1
15 ­ تخول كافة المؤسسات الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن المخولة بإصدار إجازات الاستيراد، والمؤسسة العامة للتجارة، والمؤسسة العامة للأدوية، ومديرية التنظيم والمساعدات العامة (لشركات القطاع الخاص والمختلط فقط) صلاحية إصدار إجازات استيراد بدون تحويل خارجي بحدود مبلغ «ألف دينار»، على أن تكون المواد المستوردة بدون عوض، وأن المؤسسة أو الشركة غير ملزمة بدفع أقيامها في المستقبل، واستحصال موافقة هذه الوزارة، وتزويد دائرتي التحويل الخارجي والأبحاث والإحصاء في البنك المركزي العراقي بجداول دورية تتضمن تفاصيل تلك الإجازات، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس تنظيم التجارة المرقمة (808) لسنة 1974 و(162) و(274) لسنة 1975.
16 ­ تقدم الوزارات طلباتها المتعلقة بتنفيذ منهاج الاستيراد، وإضافة مبالغ إلى تخصيصاتها إلى هذه الوزارة مباشرة، استناداً إلى قرارات مجلس تنظيم التجارة المرقم (123) لسنة 1972.
17 ­ لغرض تحقيق الاستفادة الكاملة من التخصيصات المرصدة في منهاج الاستيراد وتوخي الدقة في التنفيذ، يقتضي على القطاعات والوزارات ذات العلاقة تكليف أجهزتها لاستقصاء المعلومات بصدد درجة تنفيذ منهاج الاستيراد لدى الجهات طالبة التخصيص، وتقديم جداول تفصيلية شهرية لتوضيح عمليات تنفيذ منهاج الاستيراد ومتابعتها من قبل الأجهزة المختصة في وزارة الاقتصاد والبنك المركزي العراقي، ووفقاً للتعليمات والنماذج والاستمارات التي تصدرها هذه الوزارة.
18 ­ للسادة الوزراء المعنيين الموافقة على: ­
أ ­ استيراد الأدوات الاحتياطية التي تمس إليها حاجة الدوائر الإنتاجية التابعة إلى وزاراتهم من المناشيء المقاطعة والشركات المدرجة على القائمة السوداء حسب قرارات مكتب مقاطعة إسرائيل، وللوزراء المختصين تخويل هذه الصلاحيات إلى رؤساء الدوائر والشركات والمصالح التابعة إلى وزاراتهم، وذلك استناداً إلى قرارات مجلس تنظيم التجارة المرقمة (123) و(134) لسنة 1972 و(59) لسنة 1974.
ب ­ استيراد الأدوات الاحتياطية التي تحتاج إليها الدوائر الإنتاجية من المناشيء المقاطعة والشركات المدرجة على القائمة السوداء حسب قرارات مكتب مقاطعة إسرائيل بعد استنفاد وسائل الحصول عليها من البلاد العربية والمناشيء غير المشمولة بمباديء مقاطعة إسرائيل تطبيقاً لتلك المبادئ، استناداً إلى قراري مجلس تنظيم التجارة المرقمين (123) و(134) لسنة 1972.
ثانياً ­ قواعد تنظيم استيرادات الدوائر الحكومية ومقاوليها: ­
1 ­ تقوم الدوائر الحكومية بتقديم طلباتها لاستيراد السلع التي تقرر بموجب منهاج استيراد سنة 1975 بتلبيتها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة أو أي جهة أخرى متخصصة ورد ذكرها في منهاج الاستيراد إزاء المجموعات السلعية إلى الجهة المعنية لتتولى سد احتياجاتها سواء مما هو متوفر لديها أو استيرادها من قبلها لحساب الدائرة المعنية.
2 ­ تمنح الدوائر الحكومية التي خصص لها مبالغ لفرض الاستيراد المباشر إزاء المجموعات السلعية المختلفة إجازات استيراد السلع التي تضمها تلك المجموعات خصماً من المبلغ المخصص للدائرة صاحبة الطلب إزاء المجموعة السلعية المعنية.
3 ­ تحال طلبات الدوائر الحكومية لاستيراد سلع لم يخصص إزاء المجموعة السلعية التي تضمها أي مبلغ لاستيرادها مباشرة إلى المؤسسة العامة للتجارة أو أي جهة متخصصة باستيرادها إن كانت السلع ذات مواصفات قياسية وتستوردها الجهات المذكورة، أما إذا كانت السلع ذات مواصفات خاصة أو يتعذر على تلك الجهات استيرادها لحساب الدائرة المعنية، فينظر في كل طلب على انفراد، وتتم تسوية المبلغ الممنوح باحتسابه من ضمن المبلغ الإجمالي المخصص للدائرة المعنية.
4 ­ ينظر في طلبات الدوائر الحكومية للحصول على إجازات استيراد مفتوحة وعلى كافة المناشيء كل على انفراد، وتحتسب مبالغها من ضمن إجمالي المبالغ المخصص للدائرة المعنية.
5 ­ السلع المطلوب استيرادها من قبل مقاولين لحساب دوائر حكومية إن كانت تستورد من قبل منشآت المؤسسة العامة للتجارة فيحال الطلب إلى المؤسسة المذكورة، وفي حالة اعتذارها عن تلبيته من قبلها فيصار إلى منح إجازة استيراد بالسلع المطلوبة خصماً من تخصيصاتها بعد دفع العمولة المقررة.
6 ­ يشترط في الطلبات المقدمة من قبل المقاولين لاستيراد سلع لأغراض الدوائر الحكومية المتعاقدة معها مؤيدة من قبل تلك الدوائر مختومة بختمها مع تأييد كون السلع المطلوب استيرادها تمثل الحاجة الفعلية وتعود ملكيتها للدولة، وعلى مسؤولية الدائرة المتعاقدة.
7 ­ إذا كانت السلع المطلوب استيرادها تعود ملكيتها للمقاول بعد إنجاز العمل فتعرض كل قضية على انفراد على مجلس تنظيم التجارة للنظر فيها، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (232) لسنة 1974.
8 ­ ينظر في طلبات المشاريع الصناعية لاستيراد مواد أولية ونصف مصنوعة وأدوات احتياطية لتنفيذ الأعمال المناطة بها لحساب الدوائر الحكومية المتعاقدة معها، على أن تكون المواد المطلوب استيرادها ضمن استيرادات المشروع الصناعي وبتأييد من مديرية التنظيم والمساعدات العامة، وتحتسب مبالغ إجازات الاستيراد الممنوحة ضمن إجمالي المبلغ المخصص للدائرة المتعاقدة.
9 ­ يقرر وزير الاقتصاد منح إجازات استيراد سلع مختلفة لأغراض المشاريع المشمولة بقانون مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973، ولكل حالة على انفراد وحسب القواعد المعمول بها بهذا الصدد.
ثالثاً ­ استيراد السيارات والمكائن والمعدات على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت: ­
أ ­ استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (396) لسنة 1975 تعرض الحالات الاستثنائية من طلبات استيراد السيارات والمكائن التي تتطلبها عمليات الإنتاج وتنفيذ المشاريع وحاجة المشاريع الحكومية بصورة مؤقتة لغرض استعمالها في القطر ووفق الأحكام الخاصة بالاستيراد المؤقت المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1930 ­ المعدل ­ للنظر في كل حالة بصورة مستقلة.
ب ­ استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (1440) لسنة 1974 يراعي ما يلي عند النظر بطلبات منح إجازات استيراد السيارات والمكائن والمعدات الداخلة للعراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت بالنسبة للشركات المتعاقدة للعمل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية: ­
1 ­ يجب أن يتم تأييد الجهة الحكومية العراقية ذات العلاقة بانتهاء المشروع المتعاقد عليه وعدم الحاجة إلى المكائن والمعدات والمواد المطلوب منح إجازات استيراد بها.
2 ­ أن تكون المعدات المذكورة قد تم إدخالها إلى العراق على سبيل الإدخال الكمركي المؤقت.
3 ­ أن يكون استيرادها قد تم بدون تحويل خارجي، وهنا يجب استطلاع رأي التحويل الخارجي بشأن الطلبات موضوعة البحث.

المحتوى 2
4 ­ أن تقدم شهادة معتمدة من محاسبين قانونيين تؤيد تنزيل مبلغ المكائن والمعدات المطلوب استيرادها من رأسمال الشركة العامل في العراق في حالة احتسابها كرأس مال عامل للشركة.
5 ­ عدم مطالبة الشركة لدائرة التحويل الخارجي بشأن تحويل مبالغ المعدات والمواد المطلوب استيرادها إلى خارج العراق في المستقبل لأي سبب كان.
6 ­ يجري الكشف على المواد المطلوب ترسيمها من قبل الدوائر ذات الاختصاص ­ منشآت المؤسسة العامة للتجارة ­ لتقدير حالة المكائن والمعدات والسيارات المطلوب بيعها محلياً.
7 ­ تقوم الشركة المقاولة بالإعلان عن المواد المراد بيعها في الصحف المحلية.
8 ­ تتحمل الجهة المشترية عمولة بنسبة (10 ­ 15%) من مبلغ التقدير الذي تراه الدائرة المعنية وللفقرات الصالحة للاستعمال.
9 ­ تعفى المواد المستعملة من العمولة آنفة الذكر وتمنح إجازة الاستيراد اللازمة.
رابعاً ­ قواعد تنظيم استيرادات القطاع الخاص: ­
1 ­ على كافة المستوردين تقديم طلباتهم لتجديد هوياتهم الاستيرادية لسنة 1976 واستكمال كافة المستمسكات اللازمة وتسديد الرسوم المترتبة على ذلك اعتباراً من اليوم الأول من شهر آب / 1975 ولغاية 25 / كانون الأول 1975.
2 ­ تمنح إجازات الاستيراد للمستوردين من القطاع الخاص على أساس الحصة السنوية التي يستحقها المستورد ضمن المبالغ المخصصة للقطاع الخاص في منهاج الاستيراد وعدد المستوردين لكل صنف.
3 ­ يمنع المتقاعدون الذين تبلغ مجموع الرواتب والمخصصات التقاعدية لكل منهم (80) ثمانون ديناراً شهرياً فما فوق من مزاولة كافة العمليات الاستيرادية لأغراض تجارية.
4 ­ يمنع المهنيون كافة من ممارسة الاستيراد بشكل تجاري، باستثناء ما يتعلق باستيراداتهم الشخصية التي تتطلبها مهنهم وحسبما هو معمول به من قبل وزارة الاقتصاد مع مراعاة ما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة المرقم (14/989) والمؤرخ في 22 ­ 10 ­ 1974 المتضمن ما يلي: ­
أ ­ يسمح باستيراد القرطاسية وملحقاتها والأجهزة الضرورية التي يستوردها المهندسون الاستشاريون لاستعمالها في مكاتبهم بما لا يتجاوز ألفي دينار فقط.
ب ­ على المهندسين الاستشاريين تقديم طلباتهم للقطاع العام المختص باستيراد ما يحتاجونه، إذا ما زاد المبلغ عن ألفي دينار، وبحدود مبلغ ثمانية آلاف دينار فقط، على أن يراعي القطاع العام جانب الاستعجال في إنجاز هذه المعاملات.
5 ­ يمنع التجار الأجانب من الاستيراد، باستثناء رعايا الدول العربية، إلا في حالات الضرورة، وعلى أن لا يكون الاستيراد لغرض المتاجرة.
6 ­ الاستمرار على إنهاء دور القطاع الخاص في مجال المقايضة لزوال مبررات وجودها واللجوء إلى التصدير الاعتيادي مع تقديم الدعم المالي المباشر للصناعة الفنية والمنتجات الجديدة عن طريق صندوق دعم التصدير.
7 ­ لا تقبل طلبات تعديل الاختصاص عدا ما كان يتعلق بحصر المستوردين بالصنف الرئيسي لكل منهم، وتحذف المواد التي تختلف بطبيعتها التجارية عن طبيعة العمل المتخصص الرئيسي الذي يمارسه المستورد.
8 ­ تلغى هوايات الاستيراد في الحالات التالية: ­
أ ­ وفاة المستورد.
ب ­ إذا قام المستورد بعمل يؤدي إلى إساءة سمعة التجارة العراقية.
جـ ­ الإضرار عمداً بالفعاليات الاقتصادية للقطاع العام.
د ­ إذا انقطع المستورد من الاستيراد خلال السنة 1974 ­ 1975 سواء في حالة: ­
1 ­ عدم تجديد هوية الاستيراد العائدة له.
2 ­ عدم تقديمه طلباً للحصول على إجازة الاستيراد.
3 ­ عدم استعماله الإجازة الممنوحة له خلال السنة المذكورة.
هـ ­ إقامة المستورد مدة تزيد على الستة أشهر بصورة متصلة خارج العراق.
و ­ المستوردون الذين يثبت عدم تفرغهم لتجارة الاستيراد واتخاذهم الاستيراد حرفة معتادة لهم.
ز ­ لا توجد لديهم محلات تجارية خاصة لمزاولة العمل التجاري.
ح ­ المستوردون الذين يثبت توظيفهم أو استخدامهم لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات التجارية والشركات الأهلية والمختلطة، ولا يجوز إعادة الهوية لمن يترك الوظيفة لأي سبب كان.
ط ­ إذا كان المستورد يحمل هوية استيراد صادرة من مديرية التنظيم والمساعدات العامة أو شارك في مشاريع صناعية عدا المستورد المشارك في شركات القطاع المختلط المساهمة أو الشركات المساهمة، على أن لا تزيد نسبة مشاركته عن (15%) من رأسمال الشركة المساهمة المشارك بها، وبتأييد من مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة والشركة التي ساهم فيها، استناداً إلى قراري مجلس تنظيم التجارة المرقمين (332) لسنة 1972 و(712) لسنة 1974.
9 ­ لمن تلغى هويته حق الاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال شهر من تاريخ الغاء الهوية، عدا من تلغى هويته بسبب حصر استيراداته بالقطاع العام، وينظر في كل حالة على انفراد في ضوء المبررات المقدمة.
خامسا ­ الوكالات العامة: ­
1 ­ تقبل الوكالات العامة في معاملات الاستيراد في الحالات التالية: ­
أ ­ الوكالات العامة الممنوحة للمدراء المفوضين للشركات التجارية، ومدراء المعامل، والوكالات العامة الممنوحة لعضو مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة أو المشروع الصناعي، على أن تكون الصلاحية المخولة بموجبها محصورة بمزاولة الأعمال المتعلقة بالشركة والمصنع في حدود أغراضها، وبناء على تفويض صادر من جهة ذات الصلاحية من الوكيل وفقاً للأصول.
ب ­ الوكالات العامة التي يعود السبب في منحها إلى المرضى أو العجز أو الشيخوخة.
جـ ­ إذا كان الدافع في منح الوكالة يعود إلى سبب مبرر، كوجود مركز عمل الموكل في إحدى المحافظات، وإقامة الوكيل في بغداد أو السفر أو الغيبة عن العراق، على أن يجدد قبول مثل هذه الوكالة كل ستة أشهر.
د ­ في الحالات المتقدمة يجب على الموكل أن يحضر إلى مديرية الاقتصاد العامة لإثبات وجوده في العراق مدة كل ستة أشهر، عدا ما ذكر في (أ) أعلاه.
2 ­ لا يجوز للشخص أن يكون وكيلاً لأكثر من وكالة واحدة في الحالات المذكورة أعلاه.
3 ­ لا تقبل الوكالة الصادرة من الوكيل.
سادساً ­ منح إجازات بدل ضائع: ­
1 ­ تخول مديرية التنظيم والمساعدات العامة، ومديرية الاقتصاد العامة صلاحية: ­
أ ­ منح إجازات بدل ضائع ­ النسخة الأصلية فقط ­ لأغراض كمركية، ولأغراض التمديدات والتعديلات الجارية على تلك الإجازات طبقاً لما هو مثبت في سجلات الدوائر المختصة، وذلك بالنسبة للإجازات المفتوحة الاعتماد لدى أحد المصارف المجازة، وبعد تأييد وختم البدل ضائع من قبل المصرف فاتح الاعتماد، أما طلب منح إجازات بدل ضائع ­ النسخة الأصلية فقط ­ التي لم يفتح بموجبها اعتماد والتي ورد عليها سحب بواسطة أحد المصارف المجازة فتستحصل موافقة دائرة التحويل الخارجي العامة المسبقة.
ب ­ منح إجازات بدل ضائع للإجازات غير المستعملة المفقودة، على أن تتخذ الإجراءات والضوابط الكفيلة بمنع التلاعب كأن تعمم على المصارف كافة بإلغاء إجازة الاستيراد المفقودة والتأكد من عدم استعمالها من قبل صاحب الإجازة وأخذ تعهد منه بعدم استعمالها، وفرض العقوبات الرادعة في حالة ثبوت العكس.
2 ­ البضائع المشحونة أو الواصلة بموجب إجازة استيراد مفقودة خلال مدة نفاذها دون توسط المصرف يرسل الطلب إلى دائرة التحويل الخارجي مع كافة المستندات التي تؤيد وصول البضاعة وعدم إخراجها من حوزة الكمارك لأخذ موافقتها بعد قناعة الجهات المخولة بإصدار إجازات الاستيراد.
3 ­ بعد إتمام الإجراءات الواردة في الفقرتين (1 و2) وحصول القناعة بفقدان الإجازة يؤخذ من المستورد تعهد خطي بتقديمه الإجازة المفقودة حال العثور عليها وعدم إساءة استعمالها.
4 ­ تستثنى من الفقرات أعلاه الدوائر الحكومية والقطاع العام التجاري الصناعي، ويترك إلى الجهات المخولة بإصدار الإجازات إصدار إجازات استيراد بدل ضائع وفق الأسس التي ترتأيها.

المحتوى 3
سابعاً ­ تنظيم حصص الشركات الخاصة وذات المسؤولية المحدودة: ­
1 ­ لا يجوز للشركة مزاولة مهنة الاستيراد، إلا إذا كان رأسمالها مملوكاً للعراقيين مائة بالمائة (100%)، ويستثنى من ذلك رعايا الدول العربية أو أي شركة أخرى وبموجب بيان يصدره وزير الاقتصاد، استناداً إلى قانون التجارة العراقي.
2 ­ تخصم حصة المساهم في شركة مصنفة لدى مديرية الاقتصاد العامة، إذا كان مصنف كمستورد على انفراد، إلا إذا رغب التنازل عن حصته الشخصية كمستورد.
3 ­ تخصم حصة المساهم في شركة، إذا أقام خارج العراق مدة تزيد على ستة أشهر متصلة، إلا إذا كان لأسباب خارجة عن إرادته.
4 ­ تخصم حصة المساهم، إذا ثبت توظيفه في إحدى دوائر الدولة، بما في ذلك المؤسسات والمصالح والشركات العامة، وكذلك الشركات المختلطة والأهلية أو لأي سبب آخر.
5 ­ تخصم حصة المساهم، إذا قام بتحويل أسهمه إلى الغير بسبب الموانع الواردة في الفقرات (2، 3، 4).
6 ­ يجوز أن يحل الورثة الشرعيون محل المساهم المتوفى وفقاً لقواعد تحديد الحصص الخاصة بالورثة.
7 ­ عدم جواز تجزئة هوية استيراد شركة، إذا طالب أحد المشاركين فيها بعزل حصته عن حصة الشركة للانفراد بهوية استيرد خاصة، وتخصم حصة المساهم الذي امتنع عن التوقيع في المواعيد المحددة لأسباب تعود له.
ثامناً ­ قواعد تمديد الإجازات: ­
1 ­ تعتبر مدة نفاذ الإجازات الممنوحة خلال الفترة من 1/4/1975 لغاية 31/12/1975 منتهية في 31 ­ 12 ­ 1975، ولا يجوز تمديدها، إلا إذا فتح اعتماد بموجبها أو جرى السحب عليها قبل نهاية الفترة المذكورة.
2 ­ أن يكون الطلب مشفوعاً باستشهاد رسمي من المصرف المختص يبين فيه بأن الاعتماد غير ملغى، أما إذا كان استعمال الإجازة عن طريق السحب، فيجب أن يرفق بالطلب إشعار من المصرف يؤيد فيه شحن البضاعة خلال مدة نفاذ الإجازة.
3 ­ تطبق الحالة الواردة في الفقرة الثانية أعلاه على الجزء المستعمل من مبلغ الإجازة فقط سواء كان ذلك عن طريق فتح اعتماد أو سحب مستندي.
4 ­ يجوز تمديد إجازات الاستيراد المفتوحة الاعتماد خلال مدة نفاذها المبينة أعلاه مدة لا تزيد عن سنة اعتباراً من انتهاء سنة كاملة من تاريخ صدورها، عدا إجازات المكائن الصادرة من مديرية التنظيم والمساعدات العامة، فتكون مدتها ثلاث سنوات لأغراض الشحن.
5 ­ يجوز تمديد الإجازات بالسحوبات (ويقصد بها تقديم مستندات شحن كاملة مع بوليصة شحن) تؤيد وصول البضاعة خلال مدة نفاذ إجازة الاستيراد الواردة عليها ضمن مدة لا تزيد على سنة واحدة بعد انتهاء السنة الميلادية لأغراض كمركية فقط.
6 ­ يجوز تمديد الإجازات لأغراض فتح الاعتمادات الجديدة عند ثبوت الغاء الاعتماد السابق بشهادة مصرفية خلال مدة السنة من تاريخ صدورها.
7 ­ أ ­ يجوز تمديد الإجازة لأغراض كمركية أقصاها شهران من تاريخ وصول البضاعة إلى حوزة الكمارك ضمن مدة نفاذ الإجازة.
ب ­ أما بالنسبة للبضائع التي تشحن وتصل بعد نفاذ مدة الإجازة، فيترك للجهات المخولة بإصدار إجازات الاستيراد النظر فيها، ولكل قضية على حدة كل حسب اختصاصها.
8 ­ يؤخذ بالسحوبات المصرفية أو بأوراق الشحن المؤيدة من أحد المصارف (المذكور بها رقم وتاريخ الإجازة) بالنسبة لإجازة الاستيراد المفتوحة الاعتماد خلال مدة السنة من تاريخ صدورها.
9 ­ يؤخذ بالسحوبات المصرفية الجارية أو بأوراق الشحن المؤيدة من أحد المصارف (المذكور بها رقم وتاريخ الإجازة) على الإجازات المفتوحة الاعتماد والممددة بالاعتمادات المفتوحة لأغراض الشحن خلال مدة سنة بعد سنة نفاذها فقط، على أن يكون السحب من نفس بلد المنشأ، ويعتبر الطلب لاغياً عند عدم توفر الشروط المذكورة.
10 ­ تستثنى طلبات الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي تصدر إجازاتها من مديرية الاقتصاد العامة من شروط التمديد أعلاه، (عدا الإجازات غير المستعملة خلال الفترة من 1/4/1975 لغاية 31/12/1975 فتعتبر لاغية أصلاً).
11 ­ يراعى ما جاء بقرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (169) والمؤرخ في 30 ­ 4 ­ 1973 القاضي باعتبار الإجازات الصادر لتنفيذ المشاريع الحكومية نافذة المفعول لحين انتهاء العمل ووصول كافة الإرساليات المتعاقد عليها، شريطة أن يعزز طلب التمديد في كل مرة من قبل الدائرة الحكومية المنفذة.
تاسعاً ­ تعليمات الاستيراد من غير بلد المنشأ: ­
مع مراعاة قرارات المقاطعة والتقييدات المفروضة على الاستيرادات من بعض البلدان: ­
1 ­ ضرورة الالتزام بأسس السياسة الاستيرادية العامة فيما يخص التعامل المباشر مع المجهزين الأجانب وعدم اللجوء إلى الوسطاء أو الاستيراد من غير بلد المنشأ، إلا في حالات الضرورة وبموافقة الوزراء المختصين أو من يخولونهم، عدا الدول التي ترتبط مع العراق باتفاقيات الدفع الثنائي فيجب الاستيراد من بلد المنشأ.
2 ­ يجب أن يكون الاستيراد من بلد المنشأ بالنسبة للبضائع التي منشؤها شرقي العراق، ويعمل بالتعليمات المقررة من قبل رئاسة الجمهورية بكتابها المرقم (1260) والمؤرخ في 24 ­ 8 ­ 1970 حول استثناء الإرساليات الواردة من الكويت بطريق البر، كما يلي: ­
أ ­ إذا كانت هذه الإرساليات من صنع محلي في الكويت، على أن تؤيد ذلك الجهات المختصة في دولة الكويت مقترناً بتصديق سفارة الجمهورية العراقية هناك.
ب ­ إذا كانت هذه الإرساليات قد تم استيرادها بالأصل من مناشيء خارج الكويت، على أن تراعى الشروط التالية: ­
1 ­ أن يدفع المستورد العراقي رسوم وعوائد الميناء التي تتحقق على الإرساليات، كما لو كانت مستوردة عن طريق الموانىء العراقية.
2 ­ أن تكون الإرسالية مستوردة من منشأ مسموح به، وأن المستورد العراقي قد حصل على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بالسماح له باستيراد هذه البضاعة من الكويت على هذا النحو.
3 ­ أن تكون هناك مصلحة في استيراد هذه الإرساليات بطريق البر كأن تكون البضائع المستوردة مطلوبة لسد الحاجات الملحة للدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والأهليين، بحيث يبرز عامل الوقت كسبب أساسي يبرر الاستيراد بهذه الطريقة.
4 ­ الإرساليات المستوردة من الكويت بطريق البر في غير المجالات الواردة أعلاه، وذلك استناداً للأسباب والمبررات التي تستدعي ذلك وبموافقة وزير المواصلات.
جـ ­ تستثنى الاستيرادات الشخصية للمواد الداخلة إلى العراق بدون تحويل خارجي من تعليمات استيراد البضائع عن طريق الموانىء العراقية.
3 ­ في حالات الاستيراد من غير بلد المنشأ، يجب أن تقدم إلى السلطات الكمركية المختصة قوائم المجهز الأصلية وقوائم المجهز الوسيط، وكذلك شهادة المنشأ مصدقة وفقاً لما تقتضيه التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
4 ­ يخول السادة الوزراء المعنيون صلاحية إعفاء شهادات المنشأ والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة (أ) من المادة الثالثة من قانون تصديق التواقيع على المستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم (52) لسنة 1970 المعدل، على أن تمارس هذه الصلاحيات من قبلهم شخصياً، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (228) لسنة 1974.

المحتوى 4
عاشراً ­ تعليمات خاصة بالأموال المهربة: ­
استناداً لقرار لجنة التموين العليا/ الملغاة المرقم (604) والمؤرخ في 10 ­ 8 ­ 1969، تقرر ما يلي: ­
1 ­ عدم منح إجازات استيراد للأموال الواردة عن طريق التهريب.
2 ­ إذا كنت الأموال المهربة ممنوعة الاستيراد لأي سبب كان أو محصورة الاستيراد بالقطاع العام فتسلم إلى منشآت القطاع العام المحصور بها الاستيراد وبأسعار يتفق عليها بين المؤسسة العامة للتجارة، ومديرية الكمارك والمكوس العامة مع مراعاة عامل الوقت وطبيعة المادة عند تسليم الأموال المذكورة لضمان الاستفادة منها وصلاحيتها للاستهلاك المحلي.
3 ­ لا تمنح إجازة استيراد افتداء (بالأموال المهربة غير الممنوعة الاستيراد) عند إصدار القرار الكمركي بالمصادرة، وللسلطات الكمركية بيعها بالمزاد العلني حسب نظام بيع الأموال المهربة أو تسليمها إلى منشآت القطاع العام، وحسبما ورد في الفقرة (2) المتقدم ذكرها.
4 ­ تستثنى من أحكام الفقرات أعلاه المواد التي تعتبر بحكم التعليمات الكمركية من الأمتعة الشخصية، وكذلك الهدايا والمواد ذات الطابع غير التجاري التي ترد بصحبة المسافرين أو التي ترسل إلى العراقيين والأجانب، وعلى السلطات الكمركية والجهات المعنية تطبيق قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (300) لسنة 1973 بهذا الخصوص.
حادي عشر ­ الحالات التي تقتصر صلاحية البت فيها بوزير الاقتصاد: ­
1 ­ البت في القضايا التي تتعلق بتبديل المناشيء وأماكن الشحن ومعالجة حالات الأموال الواصلة والأموال المشحونة خلافاً للتعليمات، وتصحيح وتعديل إجازات الاستيراد، ويكون قراره قطعياً، عدا استيرادات الدوائر الحكومية، إذ يمكن الاعتراض على قرار الوزير بشأنها لدى مجلس تنظيم التجارة، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (123) لسنة 1972.
2 ­ الاستيراد من المناشيء المقاطعة اقتصادياً والمحظور التعامل معها، وذلك بقدر تعلق الأمر باستيراد المؤسسات الحكومية مواد لغرض الاستهلاك المحلي، وتمارس هذه الصلاحية من قبل وزير الاقتصاد شخصياً وأن لا يتناول ذلك الاستيراد من الشركات المشمولة بمبادئ مقاطعة إسرائيل، استناداً لقراري مجلس تنظيم التجارة المرقمين (83 و123) لسنة 1972.
3 ­ زيادة مبلغ الإجازات بحدود الزيادات الطارئة على الأسعار العالمية، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (49) لسنة 1974.
4 ­ استثناء استيراد المواد التي تمس الحاجة إلى استيراد المواد التي تمس الحاجة إلى استيرادها من إجراءات المقاطعة الاقتصادية حسبما تقتضيه المصلحة العامة، استناداً لقرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (1076) لسنة 1974.
5 ­ منح إجازات استيراد كافة المواد الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والتكميلية والوسيطة وغيرها مما تحتاج إليه المشروعات الحكومية ومشروعات التنمية من أي منشأ، عدا المناشيء المشمولة بأحكام مقاطعة إسرائيل مع مراعاة ما ورد في الفقرات المتقدم ذكرها، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (1076) لسنة 1974.
6 ­ تعديل وتصحيح إجازات الاستيراد وتمديدها وزيادة مبلغها حتى وإن كانت بالأصل صادرة عن مجلس تنظيم التجارة والبت في إجازات المقايضة والإجراءات التي تتخذ بشأنها من تعديل وتصحيح وتمديد وتغيير منشأ وميناء الشحن، استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (1076) لسنة 1974.
ثاني عشر ­ يخول مدير الاقتصاد العام صلاحية النظر بطلبات الاستيراد الشخصي للأمتعة المستعملة والآثاث المنزلي المستعمل بما يزيد على ( ­ / 300) دينار (التي تخرج عن صلاحية مدراء الكمارك) والمقدمة من قبل العراقيين والأجانب، وحسب الشروط الآتية: ­
أ ­ استطلاع رأي دائرة التحويل الخارجي العامة بالنسبة لكل طلب.
ب ­ التثبت من كون المواد المطلوب استيرادها مستعملة وبدون تحويل خارجي.
جـ ­ التثبت من كون صاحب الطلب موظف يعمل في مؤسسة عراقية أو هيئة دبلوماسية في خارج العراق.
د ­ العاملون خارج العراق ولديهم إقامة لا تقل عن (6) أشهر بعد انتهاء عملهم في الخارج.
ثالث عشر ­ 1 ­ الاستمرار على تخويل الصلاحيات المعطاة لمدراء كمارك المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية بإخراج الأمتعة الشخصية المستعملة والآثاث البيتي المستعمل، والتي لا تزيد مبالغها على ( ­ /300) دينار دون حاجة لإجازة الاستيراد، على أن تمارس هذه الصلاحيات شخصياً مع مراعاة تعليمات وزارة المالية، ومديرية الكمارك والمكوس العامة بهذا الشأن.
2 ­ تخويل السلطات الكمركية صلاحية إخراج الأدوات الاحتياطية المستوردة لحساب المشاريع الصناعية بدون عوض إن كنت قيمة تلك الأدوات لا تتجاوز (300) ثلاثمائة دينار عراقي ولمرة واحدة سنوياً، على أن تعلم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية بالموافقة الحاصلة من قبل السلطات الكمركية لأغراض إحصائية وتدرج في جداول خاصة تحت اسم الأموال الواصلة بدون تحويل خارجي، وعلى أن يتم تزويد وزارة الاقتصاد بها بصورة دورية، وذلك استناداً إلى قرار مجلس تنظيم التجارة المرقم (211) لسنة 1975.
3 ­ تقوم المنشآت التجارية التابعة للمؤسسة العامة للتجارة باستيفاء العمولة المقررة وفقاً للتعليمات الصادرة لها من المؤسسة العامة للتجارة بهذا الخصوص.
4 ­ لمن يرفض طلبه الحق بإعادة المواد إلى خارج العراق بعد حصوله على إجازة تصدير، وبعد التأكد من كون المواد غير مهربة.
5 ­ لا يجوز منح الشخص أكثر من إجازة استيراد واحدة له ولأفراد عائلته المكلف بإعالتهم شرعاً خلال مدة سنة من تاريخ منحه الإجازة السابقة.
6 ­ تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 1 ­ 4 ­ 1975.

وزير الاقتصاد