عنوان التشريع: توزيع المبالغ المستوفاة من الكمية المسوقة من محاصيل الحنطة والشعير على الموظفين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
توزع حصيلة المبالغ المتأتية من النسب المنصوص عليها في الفقرات ( 1 / جـ ) و( 2 / جـ ) و( 3 / ب ) من البند ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 226 ) لسنة 1999 على موظفي دوائر وزارة المالية .
مادة 2
تخصص نسبة ( 10٪ ) عشر من المئة من المبالغ المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات على موظفي مركز وزارة المالية العاملين في الدوائر ( الادارية والقانونية والموازنة والمحاسبة ومكتب الوزير ووحدة الصيانة ) وتوزع عليهم وفق الاسس والمعاير الآتية: –
اولاً – المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير عام فأعلى – ( 25 ) خمس وعشرون .
ب – خبير، رئيس مهندسين، مدير، رئيس مبرمجين . – ( 20 ) عشرون .
جـ – رئيس ملاحظين، رئيس ابحاث، مدقق اقدم، محاسب، مهندس، مبرمج اقدم محلل انظمة اقدم – ( 15 ) خمس عشرة .
د – ملاحظ، مدقق، باحث، معاون محاسب معاون ملاحظ، معاون مدقق، كاتب، محلل انظمة، مبرمج، مشغل حاسبة – ( 13 ) اثنتا عشرة .
هـ – الوظائف الاخرى – ( 10 ) عشر .
ثانياً – المستوى العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه او ما يعادلها – ( 15 ) خمس عشرة .
ب – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما ( 13 ) ثلاث عشرة .
جـ – البكالوريوس – ( 11 ) احدى عشرة .
د – المعاهد عبد الاعدادية – ( 10 ) عشر .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – ( 8 ) ثمان .
و – دون الاعدادية – ( 6 ) ست .
ثالثاً – تقويم كفاءة الموظف وتعتمد استمارة تقويم كفاءة الاداء المرفقة بهذه التعليمات ويتم تقويم الموظف بموجبها من الرئيس المباشر ومصادقة الرئيس الاعلى بواقع ( 35 ) خمس وثلاثين نقطة لجميعها .
رابعاً – مدة الخدمة الوظيفية – عدد النقاط
15 – 25 سنة ( 3 ) ثلاث .
25 سنة فما فوق – ( 5 ) خمس .
خامساً – للمدير العام المختص اضافة نقاط اخرى الى الموظف المتميز في دائرته لا تزيد على ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة من مجموع نقاطه ويتحدد عدد الموظفين الممنوحين هذه النقاط الاضافية عن تميزهم بما لا يزيد على ما يأتي: –
أ – الدائرة الادارية – ( 30 ) ثلاثين موظف .
ب – دائرة المحاسبة – ( 30 ) ثلاثين موظف .
جـ – دائرة الموازنة – ( 13 ) ثلاثة عشر موظف .
د – الدائرة القانونية – ( 12 ) اثنا عشر موظف .
هـ – مكتب الوزير ومكتب وكيل الوزير – ( 18 ) ثمانية عشر موظف .
مادة 3
يحسب مبلغ الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية: –
ح = ( م ن ) للموظف
مجموع ( م ن ) لجميع الموظفين
يرمز الحرف ( ح ) للمبلغ الكلي المخصص للحوافز .
يرمز الحرف ( م ) لمدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز ( بالايام ) .
يرمز الحرف ( ن ) للنقاط التي حصل عليها الموظف .
مادة 4
تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط والنفير العام ) والاجازة الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية لمدة لا تزيد على ( 6 ) ستة ايام لكل شهرين والتنسيب الى دائرة اخرى بناء على مقتضيات المصلحة العامة عملاً فعلياً لهذا الغرض .
مادة 5
اولاً – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة انضباطية توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز المدد المؤشرة ازاء كل عقوبة وكما يأتي: –
أ – لفت النظر – ( 30 ) ثلاثون يوماً .
ب – الانذار – ( 60 ) ستون يوماً .
جـ – قطع الراتب – ( 90 ) تسعون يوماً .
د – التوبيخ – ( 180 ) مئة وثمانون يوماً .
ثانياً – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات الآتية: –
أ – انقاص الراتب .
ب – تنزيل الدرجة .
ثالثاً – يحرم الموظف من الحوافز نهائياً في الحالات الآتية: –
أ – الفصل .
ب – العزل .
جـ – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية من دائرته .
مادة 6
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول الى خارج مركز الوزارة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .
مادة 7
تؤلف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية وعضوية ممثلين عن دوائر الموازنة والقانونية والمحاسبة والادارية لاضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في البند ( اولاً ) من مادة ( 2 ) من هذه التعليمات اذا اقتضت الضرورة ذلك وتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعلام القسم المالي بذلك بموجب جداول تعد لهذا الغرض .
مادة 8
يتم توزيع الحوافز على الموظفين كل شهرين باستثناء الحوافز التي يتم احتسابها وتوزيعها على اساس سنوي، وتكون مدة الحوافز كل شهرين وبالايام والاشهر ( 28 / 2 و30 / 4 و30 / 6 و31 / 8 و31 / 10 و31 / 12 ) .
المحتوى2
مادة 9
اذا استحق الموظف المشمول بهذه التعليمات حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذه التعليمات والحوافز التي تمنح بموجب النظام الآخر، وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
مادة 10
توزع بقية المبالغ المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات على موظفي بقية دوائر وزارة المالية وفق النسب الآتية: –
اولاً – ( 35٪ ) خمس وثلاثون من المئة – لموظفي مصرف الرافدين .
ثانياً – ( 35٪ ) خمس وثلاثون من المئة – لموظفي مصرف الرشيد .
ثالثاً – ( 20٪ ) عشرون من المئة – لموظفي خزائن المحافظات .
مادة 11
اولاً – يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في مادة ( 9 ) من هذه التعليمات على موظفي الدوائر المذكورة فيها وفق نظام حوافز الانتاج رقم ( 11 ) لسنة 1999 بالنسبة لمصرف الرافدين ووفق نظام حوافز الانتاج رقم ( 13 ) لسنة 1999 بالنسبة لمصرف الرشيد ووفق تعليمات حوافز موظفي مديريات خزائن المحافظات وماليات الاقضية والنواحي التابعة لها رقم ( 1 ) لسنة 1998 بالنسبة لخزائن المحافظات .
ثانياً – للمدراء العامين في الدوائر المذكورة في مادة ( 10 ) من هذه التعليمات منح الموظف الذي له علاقة مباشرة بعملية الصرف للمسوقين نقاطاً اضافية بما لا يزيد على ( 25٪ ) خمس وعشرين من المئة من مجموع نقاطه .
مادة 12
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 1/ 1/ 1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 226 ) لسنة 1999 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
تقرير تقويم كفاءة الاداء
تاريخ التقرير:
الدائرة:
اسم الموظف الكامل:
عنوان الوظيفة:
التحصيل العلمي:
الموضوع جيد جداً جيد متوسط ضعيف
1 – الكفاءة والخبرة
2 – الشعور بالمسؤولية
3 – سرعة الانجاز
4 – المحافظة على اوقات الدوام
5 – سلوكه مع رؤسائه
ومرؤوسيه والمراجعين
مجموع النقاط
الرئيس المباشر تأييد الرئيس الاعلى
التقويم: –
7 نقاط لكل عامل من عوامل التقويم بدرجة جيد جداً .
5 .5 نقاط لكل عامل من عوامل التقويم بدرجة جيد .
3 .5 نقاط لكل عامل من عوامل التقويم بدرجة متوسط .
لا يمنح الموظف اية نقطة عند تقييمه بدرجة ضعيف .