عنوان التشريع: رقم 704 (ترفيع ضابط الشرطة و الامن و الحدود و المرور الى رتبة اعلى)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 7 1975 ما يلي:
1 عند عدم ترفيع الضابط من رتبة رائد فما فوق في الشرطة والأمن والجنسية والحدود والمرور بسبب عدم وجود شاغر في الملاك أو بسبب ظروف خدمته، يجوز منحه راتب الرتبة الأعلى فالأعلى بالتدرج حسب سلم الرواتب ووفق الشروط الواجب توافرها للترفيع، وتطبق عليه أحكام الرتبة التي يتقاضى راتبها لأغراض العلاوة والمخصصات والتقاعد.
2 إذا رقي الضابط إلى الرتبة التي سبق أن منح راتبها تعتبر ترقيته سارية من تاريخ منحه تلك الرتبة.
3 يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة