نظام التعديل الاول لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام مصرف الرافدين الداخلي رقم 19 لسنة 1974
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (2) من المادة السادسة من قانون مصرف الرافدين رقم (67) لسنة 1974.
صدر النظام الآتي: ­

مادة 1
تحذف الفقرة (3) من البند (ثانياً) من المادة الثانية من نظام مصرف الرافدين الداخلي رقم (19) لسنة 1974.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الرابعة من النظام، وتكون الفقرة (12) لها: ­
12 ­ تحديد حد أعلى لكل نوع من أنواع السلف الشخصية بعد مصادقة الوزير.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1395 المصادف لليوم الثاني من شهر تموز سنة 1975.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة