عنوان التشريع: رقم 703 (زيادة مخصصات المقطوعة لرؤساء الجامعات)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 7 1975 ما يلي:
1 زيادة المخصصات الشهرية المقطوعة الممنوحة لرؤساء الجامعات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (1541) في 24 11 1970 من (50) ديناراً إلى (75) ديناراً.
2 لا تصرف مخصصات غلاء المعيشة لرؤساء الجامعات.
3 لا يعتد بأي نص يخالف صراحة أو دلالة أحكام هذا القرار.
4 يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة