رقم 703 (زيادة مخصصات المقطوعة لرؤساء الجامعات)

      التعليقات على رقم 703 (زيادة مخصصات المقطوعة لرؤساء الجامعات) مغلقة

عنوان التشريع: رقم 703 (زيادة مخصصات المقطوعة لرؤساء الجامعات)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 ­ 7 ­ 1975 ما يلي: ­

1 ­ زيادة المخصصات الشهرية المقطوعة الممنوحة لرؤساء الجامعات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (1541) في 24 ­ 11 ­ 1970 من (50) ديناراً إلى (75) ديناراً.
2 ­ لا تصرف مخصصات غلاء المعيشة لرؤساء الجامعات.
3 ­ لا يعتد بأي نص يخالف صراحة أو دلالة أحكام هذا القرار.
4 ­ يتولى وزيرا المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة