قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و كل من مجلس البحث الزراعي و مجلس البحث العلمي و الصناعي في جمهورية الهند

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و كل من مجلس البحث الزراعي و مجلس البحث العلمي و الصناعي في جمهورية الهند مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية و كل من مجلس البحث الزراعي و مجلس البحث العلمي و الصناعي في جمهورية الهند
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-05 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية ومجلس البحث الزراعي في جمهورية الهند الموقع عليه في نيودلهي بتاريخ 1/آذار/1975، وبروتوكول التعاون العلمي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية، ومجلس البحث العلمي والصناعي في جمهورية الهند الموقع عليه في نيودلهي في 2/آذار/1975.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة