عنوان التشريع: قانون التعديل التاسع لقانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-07-05 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (خمسون مليون دينار) محل عبارة (خمسة وثلاثون مليون دينار) الواردة في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم (73) لسنة 1955 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزارة المختصون تنفيذه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة