قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حول التعاون في حقول رسائل الاعلام

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حول التعاون في حقول رسائل الاعلام مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حول التعاون في حقول رسائل الاعلام
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-30 00:00:00

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في حقول وسائل الإعلام بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها في الخرطوم من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 13 ­ 11 ­ 1974.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة