عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السودان الديمقراطية حول التعاون في حقول رسائل الاعلام
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-06-30 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في حقول وسائل الإعلام بين حكومتي الجمهورية العراقية وجمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليها في الخرطوم من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 13 11 1974.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة