عنوان التشريع: رقم 24494 (احداث بلدية في ناحية الاسحاقي)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 24494
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية إلى المواطنين في ناحية الإسحاقي التابعة لمحافظة بغداد، تنوي هذه الوزارة أحداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظة بشأن ذلك خلال مدة أمدها (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه بهذا الشأن في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بصدد إحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود:
شمالاً ابتداءاً من نقطة تبعد مسافة على الطريق العام بنصف (1/2) كم عن السراي، وباتجاه الطريق العام إلى نهر دجلة عن نقطة تبعد (1) كم عن طريق موصل/ بغداد العام.
شرقاً من نقطة (1) كم، وباتجاه الجنوب إلى الطريق العام المؤدي إلى نهر دجلة، فالابتعاد عنه بمسافة (400م).
جنوباً من نقطة تبعد (400م) عن الطريق المؤدي لنهر دجلة قاطعاً خط الضغط العالي حتى التقائه بالطريق العام بغداد / موصل بمسافة (400م) عن السراي.
غرباً الطريق العام بغداد/ موصل حتى التقائه بنقطة الابتداء.
يعلن المدير العام لمصلحة البريد والبرق والهاتف عن فقدان دفاتر صندوق التوفير المدرجة أرقامها وأسماء أصحابها أدناه وستصدر دفاتر أخرى بدلاً عنها إن لم تقدم معارضة لهذه المصلحة أو للدوائر الصادرة منها خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان:
رقم الدفتر المجموعة الإسم
47306 1 علي عاشور جاسم
75865 1 علي أحمد حاضر
61018 1 كميلة مزعل مهندي
62183 1 زاهدة حسين علي
13103 2 عبد الزهرة عباس الصالح
4630 4 النشاط المدرسي لمدرسة النصر الابتدائية للبنات.
9539 1م ليون بانوس
2633 10 حمدية حسين نعمة اللامي
658 33 خالد فليح حسن
789 35 صالح جدع بشارة الياسري.
7244 73 أحمد جواد خلف
36 75 محمد مهدي العاشور
306 93 عبد الوهاب عبد الكريم
213 143 صباح جاسم القره غولي