عنوان التشريع: رقم 24212 (احداث بلدية في ناحية العدل)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 24212
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية العدل التابعة لمحافظة مبسان.
تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 وبالحدود المبينة أدناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من أصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بهذا الشأن خلال مدة أمدها (30) يوماً من تاريخ صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر الوزارة ما تراه في ضوء ما يردها من ملاحظات واعتراضات بصدد أحداث البلدية موضوع البحث.
وزير البلديات
الحدود:
تبدأ من نقطة (أ) والتي تقع على نهر العدل، ويكون في الاتجاه الشمالي الشرقي للناحية، حيث يتواجد على ضفتي النهر سلف البو علي، وعلى امتداده إلى مركز الناحية، وتتجه نحو الشمال، حيث المزارع والجداول الصغيرة المتفرعة والتي تسقي المحاصيل الزراعية الشتوية، ومن ثم تأخذ اتجاهاً نحو الشرق، حيث يلاقي نهر الصيصاني الذي يأخذ مياهه من نهر العدل، ويكون في جنوبها وبعد مسيرة من اتجاهنا حوالي (500م)، وباتجاه الجنوبي لنهر الصيصاني تلاقي نهر العدل، حيث بيوت المزارعين وأسلاف الحلفية الممتدة على جانبي نهر العدل، وبذلك نتجه جنوباً وبمسافة كيلومتر واحد، حيث سلف الجزيرة والذي يكون باتجاه الجنوب الغربي لناحية العدل، وبعد مسيرة إلى الجنوب وبمسافة أكثر من كيلو متر تلاقي امتداد نهر أبو محلة والذي يأخذ مياهه من نهر العدل والقريب من مركز الناحية وعلى ضفتيه سلف أبو محله، وباتجاهنا نحو الشرق، حيث الجداول ومزارع الشلب وبمسيرة حوالي أقل من كيلومتر بقليل تلاقي نهر العيبي، وبعد اتجاهنا إلى الشرق في سيرنا على مزارع الشلب والمحاصيل الصيفية الذي يكون في الجنوب الشرقي من ناحية العدل، وبعد استمرارنا في الاتجاه نحو الشرق نلتقي بنهر العدل والذي يكون نقطة انطلاقنا.