عنوان التشريع: رقم 23817 (احداث بلدية في ناحية ذي قار)
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 23817
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية ذي قار التابعة لمحافظة المثنى. تنوي هذه الوزارة إحداث بلدية من الصنف الرابع فيها، استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 بالحدود المبينة أدناه، فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من ذوي العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات بشأن ذلك خلال مدة أمدها (30) يوماً من صدور هذا الإعلان ونشره في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة السادسة من القانون المذكور، وبانتهاء هذه المدة ستقرر هذه الوزارة ما تراه في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة إليها بصدد أحداث البلدية موضوع البحث.
الحدود:
1 شمالاً تحدد المقاطعة (94) ذي قار ملتقياً ببزل الزيادة المنعطف نحو الشمال الشرقي محدثاً معه زاوية (180) درجة، ومنتهياً بحدود القطعة (7) مقاطعة (9) محدثاً زاوية (90) درجة نحو الجنوب قاطعاً شط الأعمى، وملتقياً بنهر الفرات.
2 غرباً ابتداء من نقطة التقاء حدود المقاطعة (94) ذي قار شمالاً والذي أحدث معه زاوية (90) درجة متجهاً نحو الجنوب، وقاطعاً شط الأعمى ملتقياً بنهر الفرات ممتداً إلى نقطة التقائه بشط السوير.
3 جنوباً مبتدأ من نقطة التقاء حدود القطعة (7) مقاطعة (9) بنهر الفرات ممتداً إلى نقطة التقائه بشط السوير.
4 شرقاً مبتدأ من نقطة التقاء نهر الفرات وشط السوير جنوباً متجهاً نحو الشمال ماراً بالقطع (147، 146، 149، 141، 151، 152، 153، 137، 155، 159، 25، 16) ماراً بحدود القطعة (15) من جهة الشرق منعطفاً نحو الشمال حتى التقائه ببزل الزياد شمالاً.
وزير البلديات