التعديل الثالث لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية /2/1997

      التعليقات على التعديل الثالث لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية /2/1997 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات تنظيم صناعة وتصدير الالات الموسيقية العراقية /2/1997
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة ( 26 ) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 49 ) لسنة 1981 .
اصدرنا التعليمات الآتية: –

مادة 1
يلغى نص الفقرة ( أ ) من مادة ( 6 ) من تعليمات تنظيم صناعة وتصدير الآلات الموسيقية العراقية رقم ( 2 ) لسنة 1997 ويحل محلها ما يأتي: –
أ – يحوز لصاحب الورشة او الحائز على الآلة الموسيقية المصنعة في ورشة مجازة بموجب التعليمات تصديرها الى خارج العراق على النحو الآتي: –

مادة 2
يلغى نص مادة ( 7 ) من التعليمات ويحل محله ما يأتي:
مادة – 7 –
تستوفي الدائرة من كل من صاحب الورشة او الحائز على الآلة الموسيقية المصنعة في ورشة مجازة عند منحه الموافقة على التصدير اجور لقاء الخدمات التي تقدمها الدائرة بالنقد الاجنبي معادلاً بالدينار العراقي في سعر السوق التجاري عند اعطاء الموافقة على النحو الآتي: –
الآلة المبلغ الدولار
آلة الكمان
القانون
العود
السنطور
الجوزة
الناي
الطبلة
الرق
الخشبة 20
25
20
15
10
2
3
2
2

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والاعلام