قرار وزير الداخلية بنقل مركز ناحية

      التعليقات على قرار وزير الداخلية بنقل مركز ناحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار وزير الداخلية بنقل مركز ناحية
التصنيف: قرار

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 قررنا نقل مركز ناحية الشمال من قرية كرسي الى قرية سنوني .

احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 737 فى5 – 11 – 1962