منح حوافز لموظفي الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي

      التعليقات على منح حوافز لموظفي الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي مغلقة

عنوان التشريع: منح حوافز لموظفي الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 187 ) في 9 / 11 / 2000 اصدرنا التعليمات الآتية:

مادة 1
يوزع الحافز المتحقق شهرياً المنصوص عليه في البند ( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 187 ) في 9 / 11 / 2000 على موظفي الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ممن هم على الملاك الدائم بنسبة ( 50٪ ) من مبالغ حصة حوافز موظفي مركز الوزارة الشهرية .

مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل منتسب وفقاً لما يأتي: –
أ – المستوى الوظيفي .
اولاً – المدير العام – ( 25 ) خمس وعشرون نقطة .
ثانياً – مديرو الاقسام – ( 23 ) ثلاثة وعشرون نقطة .
ثالثاً – منبئ جوي، مهندس، مبرمج، باحث علمي، مساعد باحث علمي، ملاحظ فني، مدرس، رئيس شعبة – ( 20 ) عشرون نقطة .
رابعاً – معاون منبئ جوي، معاون مهندس، معاون ملاحظ فني، راصد جوي موظف لاسلكي، معاون مبرمج، موظف تهيئة معلومات في الحاسبة – ( 15 ) خمسة عشر نقطة .
خامسا ً – الوظائف الادارية والحسابية والتدقيقية والمخزنية – ( 10 ) عشرة نقاط .
سادساً – الوظائف الاخرى – ( 5 ) خمس نقاط .
ب – التحصيل العلمي .
اولاً – الدكتوراه او ما يعادلها – ( 15 ) خمسة عشر نقطة .
ثانياً – الماجستير والدبلوم العالي وما يعادلهما – ( 13 ) ثلاث عشر نقطة .
ثالثاً – البكالوريوس او معا يعادلها – ( 11 ) احدى عشر نقطة .
رابعاً – المعاهد بعد الاعدادية – ( 10 ) عشرة نقاط .
خامساً – الاعدادية او ما يعادلها – ( 8 ) ثمان نقاط .
سادساً – دون الاعدادية ( 5 ) خمس نقاط .
ج – مدة الخدمة الوظيفية .
اولاً – من ( 25 ) سنة فأكثر ( 10 ) عشر نقاط .
ثانياً – من ( 15 – 24 ) سنة ( 8 ) ثمان نقاط .
ثالثاً – من ( 10 – 14 ) سنة ( 6 ) ستة نقاط .
رابعاً – من ( 5 – 9 ) سنة ( 4 ) اربعة نقاط .
خامساً – دون ( 5 ) سنوات و( 2 ) نقطتين .
د – تقويم كفاءة الاداء .
اولاً – ممتاز ( 25 ) خمسة وعشرون نقطة .
ثانياً – جيد جداً ( 20 ) عشرون نقطة .
ثالثاً – جيد ( 15 ) خمسة عشر نقطة .
رابعاً – متوسط ( 10 ) عشرة نقاط .
خامساً – ضعيف لا يستحق أي نقطة .
هـ – الموقع الجغرافي .
اولاً – المناطق النائية:
1 – درجة أ ( 25 ) خمسة وعشرون نقطة .
2 – درجة ب ( 20 ) عشرون نقطة .
ثانياً – مراكز المحافظات والاقضية ( 15 ) خمسة عشر نقطة .
مادة – 3 –
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفقاً لما يأتي: –
مجموع الحافز = حافز النقطة
مجموع النقاط لكل الموظفين
حائز النقطة  عدد النقاط للموظف = حصة الموظف

مادة 4
أ – يحرم الموظف جزئياً من الحافز اذا عوقب باحدى العقوبات الانضباطية الآتية: –
اولاً – لفت النظر: ( 10 ) عشرة ايام .
ثانياً – الانذار: ( 20 ) عشرون يوماً .
ثالثاً – قطع الراتب بما يعادل راتب ثلاثة ايام عن كل يوم قطع راتب .
رابعاً – التوبيخ: ( 90 ) تسعون يوماً .
خامسا ً – يحرم الموظف من الحافز الشهري لمدة ( 180 ) مائة وثمانين يوماً اذا وجهت له احدى العقوبات الآتية: –
1 – انقاص الراتب .
2 – تنزيل الدرجة .
ب – يحرم الموظف من الحافز مدة ( 5 ) خمسة ايام عن كل يوم غياب عن العمل بدون عذر مشروع .
ج – يحرم الموظف كلياً من الحافز في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – الفصل .
ثانياً – العزل .
ثالثاً – الاجازة الاعتيادية اكثر من ( 3 ) ثلاثة ايام في الشهر والاجازة المرضية اكثر من ( 6 ) ستة ايام في الشهر .
رابعاً – ترك العمل بدون موافقة الدائرة او اعتبر مستقيلاً .
خامساً – الاجازة الدراسية واجازة الامومة .

مادة 5
تعد مدة الدورات التدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية واستدعاء الموظف للالتحاق بالنفير العام عملاً فعلياً لأغراض هذه التعليمات .

مادة 6
تصرف الحوافز شهرياً ولوزير النقل والمواصلات تعديل وقت الصرف عند الاقتضاء,

مادة 7
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قرر مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 187 ) في 9 / 11 / 2000 .

احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات