عنوان التشريع: قرار وزير الداخلية بابدال اسم ناحية
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة الادارية واستنادا الى السلطة المخولة لنا بمقتضى المادة الخامسة من قانون ادارة الالوية رقم (16) لسنة 945 قررنا ابدال اسم ناحية الجزائر باسم ناحية المنار ونقل مركزها من مركز قضاء الجزائر الى قرية الحمار وابدال اسم القرية المذكورة باسم قرية المنار وتكون الحدود الادارية بين الناحية المذكورة ومركز قضاء الجزائر على الوجه التالى : –
يبداء الحد من نقطة بزايز نهر سبل السادة متجها نحو الجنوب معقبا الضفة الغريبة من النهر المذكور حتى اتصاله بنهر الشيبات ثم يتجه الحد نحو الجنوب ايضا معقبا نهر الشيبات حتى اتصاله بنهر الفرات ثم يتجه الحد نحو الغرب مارا فى منتصف نهر الفرات ولمسافة (1750) متر حتى نقطة تفرغ نهر الشيب حتى اتصاله بهور الحمار ومنه يتجه الحد نحو الجنوب وبخط مستقيم حتى اتصاله بالنقطة الواقعة فى القسم الجنوب الغربي من الجزرة الكبيرة الواقعة فى هور الحمار ومنها يتجه الحد نحو الجنوب الشرقى قاطعا هور الحمار وبخط مستقيم حتى اتصاله ببناية محطة والدلا ومنها يتجه لحد نحو الجنوب وبخط مستقيم ولمسافة خمسة كيلو مترات حتى يصل الى الثاية المقابلة لبناية محطة والدلا والواقعة على الطريق العام لسيارات بصرة – بغداد الذى هو الحد الفاصل بين لوائى الناصرية والديوانية وبهذا تنتهى الحدود الادارية بين ناحية المنار ومركز قضاء الجزائر .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 716 فى11 – 8 – 1962