التعديل لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي

      التعليقات على التعديل لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل لنظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( رابعاً ) من مادة ( 25 ) من قانون الشركات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1997 .
قررنا اصدار نظام الحوافز الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة ( 2 ) من نظام حوافز الانتاج للمصرف الاشتراكي رقم ( 21 ) لسنة 2000 وتكون الفقرة (جـ ) لها ويعدل تسلسل الفقرة التالية تبعاً لها .
جـ – اضافة الى مبلغ الحافز المحتسب بموجب البند ( أ ) من هذه مادة، توزع المبالغ المنصوص عليها في البندين ( اولاً ) و( ثانياً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 16 ) في 24 / 1 / 2000 على الوجه الآتي: –
1 – نسبة ( 85٪ ) خمس وثمانين من المئة، حوافز لموظفي المصرف الاشتراكي وفق الاسس المنصوص عليها في هذا النظام .
2 – نسبة ( 12٪ ) اثنتي عشرة من المئة ايراداً نهائياً للخزينة العامة .
3 – نسبة ( 3 ) ثلاث من المئة حوافز لموظفي مركز وزارة المالية تضاف الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه مادة .

مادة 2
ينشر هذا النظام ويعد نافذاً من 14 / 2 / 2000 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية