عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول كيفية وضع خطط خدمات الدفاع المدني وفرقها والتعاون فيما بينها
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 قررنا ما يلي: –
مادة 1
يجب وضع خطط خدمات الدفاع المدنى فى الالوية والاقضية والنواحي منذ وقت السلم .
مادة 2
تؤخذ بنظر الاعتبار (وقت وضع الخطط) الظروف الحقيقية والامكانيات المتيسرة والموقف الذى سيتحتم عن الهجوم الجوى المعادى .
مادة 3
توضع خطط خدمات الدفاع المدنى وفق الطريقة الواردة فى قرار الخدمة نفسها وان لم يرد شئ حول ذلك المختص لجنة من معاون المتصرف للادارة المحلية رئيسا وممثل الخدمة المختصى واعضاء اخرين حسب الحاجة لوضع الخطة اللازمة بالنسبة الى مركز اللواء على ان تعرض الخطة على لجنة الدفاع المدنى فى اللواء للمصادقة عليها . وتشكل اللجان فى الاقضية والنواحى باقتراح رئيس الوحدة الادارية وبموافقة المتصرف وتعرض الخطة على لجنة الدفاع
المدنى فى اللواء لدرسها والمصادقة عليها ، وان جميع الخطط الاخرى للدفاع المدنى تعد وتصدق وتنشر على هذا الاساس .
مادة 4
تعد خطط خدمات الدفاع المدنى وفرقها وكيفية التعاون فيما بينها على الخارطة الادارية للواء او القضاء او الناحية ويجب اعداد المخططات والوثائق والملاحق الخاصة بالخطة بشكل متقن قدر الامكان لتكون واضحة يسهل العمل بمقتضاها وتحتوى الملاحق عادة على التفاصيل التى يتعذر تدوينها على الخطة (الخارطة ) .
مادة 5
ترسل المتصرفية من الخطة للدوائر المختصة فى اللواء كل بقدر الامر باختصاصه سواء كانت الخطة تعود لمركز اللواء وغيره .كما ترسل نسخة من خطط كل خدمة فيما يتعلق بعموم اللواء بعد انجازها الى مديرية الدفاع المدنى العامة لتقوم بدرس هذه الخطط وعرض اقتراحاتها بشأن ما يقتضى تعديله منها على وزارة الداخلية للبت فى ذلك بعد مفاتحة المتصرفية المختصة ان اقتضى الامر . وعلى المديرية المذكورة الاحتفاظ بحفظ كل لواء على حدة وتنظيم حفظها بحيث يسهل مراجعتها عند الحاجة فى المستقبل .
مادة 6
تعد وتهيأ وتنجز متطلبات الدفاع المدنى من الدوائر المختصة فى اللواء وعلى متصرفيات الاولوية اقتصار طلباتها على ما كان ضروريا . ومفاتحة وزارة الداخلية او الوزارات الاخرى بواسطة وزارة الداخلية لاكمال النواقص الضرورية .
مادة 7
يجب تعديل تنقيح وتصحيح خطط خدمات الدفاع المدنى بين حين اخر تبعا لتبدل الموقف والظروف .
مادة 8
تحتوى كل خطة الخدمات عادة على الملاحق التالية : –
أ – ملحق يحتوي على اسماء اعضاء مقر الخدمة ورئيس الخدمة والدوائر والمؤسسات التابعة للخدمة والمؤسسة حاليا مع بيان مواقعها وامكانياتها وعدد العاملين فيها وكذا مجموع فرق الخدمة ومعداتها ومهماتها .
ب – ملحق يحتوى على المراكز والمؤسسات التى ستؤسى وقت اعلان الطوارئ مع بيان مواقعها وامكانياتها وكذا مجموع الفرق التى ستؤسى وقت اعلان الطوارئ ومعداتها ومهماتها والاشخاص المسؤولين عن تنظيمها والوقت اللازم .
ج – ملحق يوضح كيفية تنظيم انذار جميع المنتسبين للخدمة (المقر وفرق الخدمة) للالتحاق بأماكن عملهم وقت اعلان
الطوارئ .
د – ملحق بكافة المعدات والمهمات المتيسرة لدى الخدمة وفرقها والمعدات والمهمات التى ستحتاج اليها وقت اعلان الطوارئ لتجهيز الفرق التى سينظم فى ذلك الوقت .
ه – وغير ذلك من الملاحق التى تحتوى على المعلومات والاحصائيات الازمة لتوضيح الخطة وتسهيل العمل بموجبها .
مادة 9
توضع خطط الدفاع المدنى للخدمات التى لها فرق دفاع مدنى خاصة بها وفق الاسس الواردة فى الفقرات السابقة وكذلك يتم اعداد وتصديق الخطط الاخرى للدفاع المدنى وفق نفس الاسس المذكورة .ويقتضي تنظيم الخطط بالنسبة الى كافة الخدمات والامور الاخرى المنصوص عليها فى قرارات الدفاع المدنى مع ملاحظة الامور التالية:
أ – خطط خدمات الانذار والمواصلات السلكية واللاسلكية .
1 – تنظيم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية فى مقر الدفاع المدنى .
2 – تنظيم وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية ما بين مقر الدفاع المدنى وخدمات الدفاع المدنى وفرقها وفرق الدفاع المدني الخاصة (فرق الاستكشاف والاستطلاع) والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة .
3 – كيفية تبليغ الانذار الى مقر الدفاع المدني .
4 – مواقع صفارات الانذار وكيفية تأمين عملها والمسؤول عنها .
ب – خطة خدمات التعتيم .
1 – كيفية تنظيم تعتيم الدوائر والمؤسسات ودور السكنى .
2 – كيفية تنظيم تعتيم الشوارع و وسائل النقل .
3 – كيفية تنظيم التعتيم عند اعطاء الانذار بغارة جوية .
4 – كيفية تنظيم التعتيم فى حالة حدوث هجوم جوي مفاجئ .
ج – حطة خدمات النقل : تتضمن الخطة ما يلي : –
1 – كيفية استخدام وسائل النقل اثناء تنفيذ عمليات الاخلاء ومن هى الجهة المسؤولة تحضير هذه الوسائل ومن المسؤول عنها .
2 – كيفية استخدام وسائل النقل لنقل فرق الدفاع المدنى عند الحاجة .
3 – كيفية تنظيم التعتيم فى وسائل النقل المذكورة .
د – خطة الملاجئ والمخابئ للمواطنين فى المدن:
تتضمن الخطة ما يلي: –
1 – احصائية بعدد الطوابق الارضية والاقبية والسراديب الموجودة حاليا وعدد الاشخاص الذين سيشغلونها عند الطوارئ ومن المسؤول عن اعدادها وقت وضع الدفاع المدنى فى حالة الانذار
2 – كيفية تنظيم حفر الخنادق والجهة المسؤولة عنها والوقت اللازم لذلك .
3 – بيان احصائية بعدد الاهلين الذين سيتم اخلاءهم عن المدينة وعدد من سيبقى منهم وكيفية توزيعهم على الملاجئ العامة والخاصة والخنادق .
مادة 10
توضع خطة توزيع فرق الدفاع المدنى والتعاون فيما بينها وتقديم المعونة للمدن والمناطق المدمرة من قبل رئيس الدفاع المدنى فى اللوحات الادارية بالتعاون مع موظفى الدفاع المدنى المختصين لديه استنادا على الخطط التي تضعها خدمات الدفاع المدني المختلفة فيما يتعلق بتوزيع فرقها ومواقع مؤسساتها لازالة مخلفات الغارات الجوية ولرئيس الدفاع المدني المذكور ان يغير من مواقع الفرق او المؤسسات الاحتياطة (الطوارئ) بعد مناقشة الموضوع مع رئيس الخدمة المختص وفقا للظروف والمعلومات المتوفرة لديه ويدخل ضمن هذه الخطة مواقع فرق الاستطلاع والكشف واماكن مراقبي الغارات الجوية .
مادة 11
يتم اعداد خطة تقديم المعونة للمدن والمناطق المدمرة على مستوى اللواء وذلك بالنسبة الى حاجة مركز اللواء او غيره من المدن الى فرق اضافة لنجدة فرق الدفاع المدنى فيها لعدم كفايتها لازالة مخلفات الغارات الجوية وتطلب هذه النجدات من الاقضية المجاورة ومن قطعات الجيش (ان تيسرت) ويعين مقدار هذه النجدات والزمن اللازم لوصولها الى
المدينة وكيفية تأمين المخابرة مع تلك النجدات مع الاخذ بنظر الاعتبار نوع الهجوم الذي ستتعرض له المدينة ونوع الفرق التى ستحتاجها لازالة المخلفات وترسل من هذه الخطة وخطة توزيعها الفرق الى الاقضية ذات العلاقة والى خدمات الدفاع المدني فى اللواء .
مادة 12
على متصرفيات الالوية والدوائر المختصة التعاون فى تنفيذها هذا القرار وغيره من قرارات الدفاع المدني والعميل على تهيئة واجراء ما يقتضي فى مراكز الالوية فى المرحلة الاولى ومن ثم اجراء اللازم فى الوحدات الادارية الاخرى باللواء .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 686 فى26 – 6 – 1962