قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خطط الاخلاء والاسكان

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خطط الاخلاء والاسكان مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خطط الاخلاء والاسكان
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون الدفاع المدنى رقم (5) لسنة 1962 قررنا ما يلي : –

مادة 1
يقصد بالاخلاء الانتقال المنظم لكل او بعض السكان المدنيين من المدن والمناطق المهددة بالغارات الجوية الشديدة الى اماكن اخرى آمنة وبعيدة عن الخطر تدعى (مناطق استقبال) .

مادة 2
يكون الاخلاء على نوعين: –
آ – الاخلاء الاختياري: وهو انتقال بعض السكان المدنيين بمحض ارادتهم من المناطق المهددة الى مناطق اخرى آمنة .
ب – الاخلاء الاجباري:وهو انتقال بعض السكان المدنيين عند الشعور بخطر الحرب او بمجرد حدوث الغارات الجوية بموجب خطط الاخلاء .

مادة 3
ينفذ الاخلاء على ثلاث مراحل:
المرحلة الاولى – الاستحضارات .
المرحلة الثانية – الاستعداد والتهيوء
المرحلة الثالثة – التنفيذ

مادة 4
توضع خطط الاخلاء لمراكز الالوية منذ وقت السلم من قبل لجان خاصة تدعى (لجان الاخلاء) وتتألف
لجنة الاخلاء فى كل لواء على الشكل التالى : –
الرئيس – معاون المتصرف
الاعضاء – ممثل عن خدمات حفظ الامن والنظام
ممثل عن خدمات الطبية
ممثل عن دائرة النقل
ممثل عن دائرة النفوس
ممثل عن البلدية
ممثل عن الاعاشة والتمون
ممثل عن الجيش
ممثل عن كل قضاء وناحية سيتم الاخلاء اليه او اليها

مادة 5
توضع خطط الاسكان للاقضية والنواحي التى يتقرر الاخلاء اليها(مناطق الاستقبال) بموجب خطة الاخلاء من قبل لجان تدعى بـ(لجان الاستقبال) ويرأس هذه اللجنة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة بتنظيم امور الاسكان والاعاشة لمن يتقرر اخلاوءهم .

مادة 6
تحتوى خطة الاخلاء على احصائية بعدد من تقرير اخلاوءهم واسبقية اخلاء كل فئة منها والزمن اللازم لا نجاز عملية الاخلاء وبيان مناطق تجمعهم و وسائل النقل التى تؤمن نقلهم الى مناطق الاستقبال والطرق التى ستسلكها مع تدابير حفظ الامن والنظام والاسعافات الطبية والاعاشة اثناء عملية الاخلاء لحين وصولهم الى مناطق الاستقبال .

مادة 7
تحتوى خطة الاسكان على مناطق الاستقبال والعدد المخصص لكل منطقة و وسائل النقل اللازمة لتوزيعهم على مناطق الاستقبال مع بيان تدابير الامن والنظام والخدمة الطبية والاعاشة والترفيه وغير ذلك .

مادة 8
تقع مسؤولية تنفيذ خطط الاخلاء والاسكان على اللجان المذكورة آنفا .

مادة 9
متصرف اللواء هو الشخص المخولة له الصلاحية بأعطاء الامر بتنفيذ خطة الاخلاء باعتباره رئيسا للدفاع المدنى فى اللواء وذلك وفقا لدرجة اشتداد الغارات الجوية على اللواء وبناء على توصيات الجهة العسكرية التى تقرر وجوب تنفيذ خطة الاخلاء .

مادة 10
يجب ان يتم الاخلاء بالسرعة الممكنة (خلال يومين او ثلاثة ) ويتوقف نجاح عملية الاخلاء على وسائل النقل المتيسرة .

مادة 11
يجب ان يسود النظام عمليات الاخلاء وان تنظم حراسة قوية للدور والممتلكات العائدة للسكان النازحين من قبل خدمات حفظ الامن والنظام (الشرطة) .

مادة 12
يجب اشعار مناطق الاستقبال بوقت مغادرة من تقرر اخلاؤهم لتلك المناطق لاستقبالهم فى الوقت اللازم وتوزيعهم على الاماكن المخصصة لهم (معسكرات الاستقبال) .

مادة 13
تساهم الجمعيات الخيرية كجمعية الهلال الاحمر وغيرهم بقسط وافر من اعمال الاعاشة والاكساء والترقية فى مناطق الاستقبال وعلى الجمعيات المذكورة ارسال ممثلين عنها الى مراكز الالوية التى سيتقرر اخلاوءها للاشتراك مع لجان الاسكان وقت الطوارئ .

مادة 14
لا يجوز تطبيق خطة الاخلاء الاختياري والاجباري بالنسبة الى مراكز الالوية الا بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية ويقتضي فى الحالات الخطرة استحصال هذه الموافقة بأسرع وسيلة . اما الاخلاء ضمن حدود امانة العاصمة سواء كان جزئيا او كليا اجباريا او اختياريا فلا يكون الا بقرار من مجلس الوزراء .

مادة 15
يقتضى استحصال موافقة وزارة الداخلية عند تنفيض خطة الاخلاء والاسكان فى مراكز الاقضية اما بالنسبة الى النواحى وغيرها من المناطق فان تنفيذ خطة الاخلاء والاسكان تتم بموافقة متصرف اللواء ان كانت ضمن نفس اللواء .

مادة 16
ان تطبيق خطة الاخلاء والاسكان وفق الفقرات المذكورة اعلاه تشمل السكان المدنيين ولا تسري احكام هذا القرار على الدوائر المسؤولة والفئات التى يحظر عليها ترك اماكنها وكذلك قوات الامن وغيرهم من المسؤولين والموظفين والمستخدمين اذ يتخذ ما يقتضي بشأنهم فى هذه الحالات وفقا للطرق الادارية المتبعة وليس بموجب قرار الدفاع المدنى .

احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 685 فى23 – 6 – 1962