عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الملاجىء والمخابىء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة/ 1962
اصدرنا المقررات التالية : –
مادة 1
تشكل خدمات الملاجئ والمخابئ فى جميع المدن العراقية .
مادة 2
تتألف خدمات الملاجئ والمخابئ من موظفى ومستخدمي دوائر البلديات فى المدن ويجوز اشراك بعض موظفى ومستخدمى وزارة الاشغال والاسكان ومهندسي الادارة المحلية فى اعمال الخدمة المذكورة عند الضرورة .
مادة 3
يرأس الخدمة رئيس البلدية او احد موظفى دائرته .
مادة 4
الاعمال الرئيسية للخدمة هى كما يلي: –
أ – مسك سجل بالطوابق الارضية والتجاويف الصناعية والطبيعية الملائمة لايواء الاهلين اثناء الغارات الجوية .
ب – تهيئة خطة الملاجئ للمواطنين .
ج – اعداد مخطط يبين مواقع الملاجئ والمخابئ فى المدينة لغرض معرفة مواقعها ضمن المناطق المدمرة وتقديم المساعدة الضرورية للاشخاص الموجودين فيها فى حالة طمرها بالانقاض .
د – ارشاد الجماعات المحلية المسؤولة عن الملاجئ فى المؤسسات عن كيفية اعداد الملاجئ والمخابئ واخلاء المواطنين منها فى حالة طمرها بالانقاض بصورة صحيحة .
ه – مراقبة تنفيذ ما جاء فى المادة(3) من قرار الدفاع المدنى رقم 4 لسنة /1962 .
و – تنظيم اعمال حفر الخنادق وتهيئة السراديب والغرف الارضية من قبل المواطنين وفرق الدفاع المدنى وذلك اثناء وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد للطوارئ .
ز – الكشف عن الطوابق الارضية والسراديب الارضية المشيدة حاليا لمعرفة مدى صلاحيتها لاتخاذها كملاجئ عند الحاجة وبيان ما تحتاج اليه من اعمال الصيانة والتقوية لتكون صالحة لهذا الغرض .
مادة 5
على متصرفيات الالوية وضع الخطة اللازمة لهذا الغرض بالنسبة الى مركز اللواء والاماكن الاخرى التى تستدعى مثل هذه الخدمات وعرض الخطة على لجنة الدفاع فى اللواء وتكون جاهزة للعمل بموجبها بعد المصادقة عليها من اللجنة .
مادة 6
ان تشكيل الملاجئ وانشاءها يكون بموجب قرار الدفاع المدنى رقم4 لسنة/1962 وبموافقة من هذه الوزارة .
مادة 7
تؤخذ موافقة هذه الوزارة عند المباشرة بحفر الخنادق او الاستيلاء على بعض الابنية لغرض اتخاذها كملاجئ او مخابئ ولمتصرف اللواء المختص هذه السلطة فى حالة الحرب الفعلية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962