اصدار الوكالة العامة والخاصة وشهادة المنشأ لسنة 2000

      التعليقات على اصدار الوكالة العامة والخاصة وشهادة المنشأ لسنة 2000 مغلقة

عنوان التشريع: اصدار الوكالة العامة والخاصة وشهادة المنشأ لسنة 2000
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-20 00:00:00

استناداً الى احكام البندين ( ثالثاً ) و( رابعاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 82 لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي: –

مادة 1
تعديل مبلغ الرسم الوارد ذكره بالفقرة ( 4 ) من البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 67 ) لسنة 1987 لتكون على الوجه الآتي: –
4 – مبلغ يعادل ( 50 ) خمسين دينار عراقي عن تصديق شهادة المنشأ . ومبلغ يعادل ( 50 ) خمسين دينار عراقي عن اصدار الوكالة العامة والخاصة .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية