عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات النقل
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 4 من المادة الثانية والمادة الثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا المقررات التالية : –
مادة 1
تشكل خدمات النقل للدفاع المدنى فى مراكز الالوية ومراكز الاقضية الكبيرة لغرض الاستفادة منها ضمن المراكز المذكورة وفى اى جزء من اجزاء اللواء عند الحاجة ويجوز بأمر خاص من المتصرف تشكيل مثل هذه الخدمة فى النواحى الهامة عند الضرورة .
مادة 2
تتشكل خدمات النقل من الوسائط الآتية : –
أ – سيارات مصلحة نقل الركاب .
ب – السيارات الحكومية التى تكون فائضة عن الحاجة او التى تكون عاطلة فى الاوقات الطارئة لعدم الاستخدام فى الاعمال الاعتيادية .
ج – لمتصرف اللواء فى الحالات الطارئة اصدار القرار اللازم بالاستيلاء الموقت على بعض السيارات الاهلية لغرض استخدامها فى شؤون الدفاع المدنى لقاء اجرة يقدرها مجلس ادارة اللواء .
مادة 3
فى النواحى والاقضية التى لا تشكل فيها خدمات النقل يستعان بخدمات نقل اقرب قضاء او مركز لواء بموافقة المتصرف . ويجوز بموافقة المتصرف استخدام السيارات الاهلية والرسمية لشؤون الدفاع المدنى وفق الاسس المذكورة اعلاه .
مادة 4
يستعان بالسكك الحديدية فى النقل لخدمات الدفاع المدنى فى الحالات الضرورية بأمر من متصرف اللواء وطبقا للترتيب الذى يتم الاتفاق عليه مع مديرية السكك الحديدية العامة .
مادة 5
تشكل لجنة للاشراف على خدمة النقل من مدير الدفاع المدنى ومدير مصلحة نقل الركاب او من يقوم مقامهما ورئيس البلدية وممثل من الشرطة وتقوم اللجنة المذكورة الادارية وفى العاصمة تشكل اللجنة المذكورة من مدير مصلحة نقل الركاب او من ينوب عنه وممثل من وزارة المواصلات وممثل من امانة العاصمة وممثل من شرطة المرور وتعمل اللجنة تحت اشراف متصرف اللواء مباشرة .
مادة 6
الواجبات الرئيسية لخدمات النقل: –
أ – وضع خطة لعمل الخدمة اثناء وضع الدفاع المدنى فى حالة استعداد (انذار) واثناء ازالة مخلفات الهجوم الجوى (تشمل الخطة على نقل الاشخاص الذين تقرر اخلاءهم – نقل فرق الدفاع المدنى والمعدات اللازمة لها الى المناطق المنكوبة – تعتيم وسائل نقل الخدمة – تنظيم عمليات التطهير ضد غازات الحرب والعوامل الجرثومية والغبار الذرى
فى وسائل نقل الخدمة) .
ب – انجاز عمليات نقل المواطنين اثناء تنفيذ عمليات الاخلاء وذلك بموجب الخطة الموضوعة لهذا الغرض .
ج – تنفيذ تدابير التعتيم فى سيارات الخدمة اثناء انجاز تدابير التعتيم فى اللواء .
د – تنظيم عمليات نقل الاشخاص المصابين من المناطق المنكوبة وتأمين نقل فرق الدفاع المدنى والمعدات اللازمة لها الى تلك المناطق وذلك اثناء ازالة مخلفات الغارات الجوية (الكوارث الطبيعية) .
ه – القيام باعمال التطهير اللازمة لسيارات الخدمة (اذا كان ذلك ضروريا) ضد غازات الحرب والغبار الذرى والعوامل الجرثومية
و – واى واجب اخر تستدعيه شؤون الدفاع المدنى ويتعلق بأمور النقل .
مادة 7
يقتضى وجود خطة معينة لخدمات النقل فى كافة مراكز الالوية وفى مراكز الاقضية التى ترى المتصرفية ضرورة لوجودها ويجب ان تدرج فى الخطة الحالات التى تستعمل فيها خدمات النقل وقت الحرب والظروف المماثلة ونوع وعدد الوسائط التى تحتاج الى ذلك وكيفية تنظيم الخدمة فى داخل المدن الكبيرة او الاستعانة بها فى الاماكن الاخرى من اللواء وتصبح الخطة جاهزة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل لجنة شؤون الدفاع المدنى فى اللواء .
مادة 8
تشترك خدمات النقل فى التمارين والتدريب والتجارب التى تجرى وقت السلم بموافقة وزارة الداخلية .
مادة 9
يجب الاحتفاظ باحصائية كاملة لوسائط النقل التى يستعان بها كل دائرة دفاع مدنى التى تشكل فيها الخدمة المذكورة .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962