عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول فرق الاستطلاع والكشف
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا المقررات التالية : –
مادة 1
تشكيل خدمات فرق الاستطلاع والكشف خاصة باعمال الدفاع المدنى فى مراكز الالوية والاقضية وفى مراكز النواحى الكبيرة عند الضرورة .
مادة 2
تتشكل كل فرقة استطلاع وكشف من ثلاثة اشخاص احدهم يكون صيدليا او موظفا صحيا او له خبرة بالاعمال الكيماوية والثاني مراقبا معماريا من البلدية او الاسكان ممن له خبرة كافية والثالث من شرطة المخابرة بدرجة ضابط صف فمت فوق يجهز فى المدن الكبيرة بآلة لاسلكية من الحجم الصغير وتشكل فى المدن الصغيرة فرقة استطلاع وكشف واحدة وفى المدن المتوسطة فرقتان او ثلاث حسب الحاجة وفى المدن الكبيرة فرق تتراوح من 5 – 10 حسب الحاجة .
مادة 3
فى حالة وجود فرق متعددة تحدد اماكن عملهم ومناطقهم فى الخطة المعينة ويكون من واجبهم القيام بالعمل فى اية منطقة اخرى اذا استدعت الحاجة الطارئة وفق اوامر السلطة المختصة . وترتبط الفرق من كافة الوجوه برئيس الوحدة الادارية وتقوم باعمالها وفق توجيهات دوائر الدفاع المدنى .
مادة 4
تكون مع كل فرقة من الفرق التى فى مراكز الالوية والاقضية سيارة خاصة بهم ، على ان تستخدم للاغراض المذكورة سيارات الدوائر الرسمية حسب تنسيب متصرف اللواء الذى يقرر ذلك . على ان تتضمن الخطة وضع سيارات احتياط للاغراض المذكورة وموظفين احتياط للفرق لاجل الاستعانة بهم عند الضرورة .
مادة 5
تشكل الفرق المذكورة من قبل رئيس الوحدة الادارية على ان توضع لها الخطة اللازمة للعمل من قبل دوائر الدفاع المدنى وبعد المصادقة على الخطة من قبل لجنة الدفاع المدنى فى مراكز اللواء تكون الفرق مدربة فى اوقات السلم ومهيأة فى اوقات الطوارئ وقائمة بواجباتها فى اوقات الحرب والحالات المماثلة الاخرى حسب الاصول .
مادة 6
تقوم مديرية الدفاع المدنى العامة بتجهيز الفرق المذكورة بصورة تدريجية بالادوات والوسائل اللازمة لاعمالها وللحماية الشخصية ضمن القياسات المقررة على ان يم تزويد الفرق الموجودة فى مراكز الالوية بالادوات الفنية وغيرها من الادوات الاعتيادية لحين تيسر الادوات الفنية للاغراض المذكورة فى المستقبل .
مادة 7
واجبات الفرق المذكورة الاستطلاع والكشف والاخبار عن الحرائق والتدمير والقصف والتلوث ونوع القنابل المتفجرة التى يستخدمها العدو ومقدار الاضرار ونوع النجدة وتعيين اماكن التدمير الذى يحتمل بقاء الاشخاص تحت الانقاض وغيرها من الحالات المماثلة . وعلى الفرق المذكورة اخبار مقر الدفاع المدنى ومقر الخدمة الخاصة بالعمل
المذكور والاتصال مع الجهات المعنية بواسطة اجهزة اللاسلكى والاستعانة بأقرب التلفونات و وسائل المخابرة الاخرى .
مادة 8
وعلى مراكز ومخافر الشرطة الاخبار عن الحوادث المنوه عنها فى الفقرة السابقة الى الجهات المختصة ايضا وعلى تشكيلات حفظ الامن والنظام فى الشرطة التعاون مع فرق الاستطلاع واخبارها عن كل ما يتصل بواجباتها .
مادة 9
ان الفرق الاستطلاع والكشف تكون مرتبطة عن طريق تشكيلات الدفاع المدنى برئيس الوحدة الادارية مباشرة ويكون منتسب لها مسؤولين عن القيام بواجباتهم وفقا لاحكام قانون الدفاع المدنى والمقررات الصادرة بموجبه .
مادة 10
من واجبات كافة المواطنين الاتصال مع المقر الرئيسى للدفاع المدنى او اقرب مركز او مخفر للشرطة او خدمات الدفاع المدنى او فرق الاستطلاع واخبارها بكافة الحوادث الطارئة التى تقع مع التفاصيل المقتضية .
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962