الغاء دمج الجمعيات العلمية في النقابات

      التعليقات على الغاء دمج الجمعيات العلمية في النقابات مغلقة

عنوان التشريع: الغاء دمج الجمعيات العلمية في النقابات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2000-12-23 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –

مادة 1
يغلى دمج الجمعيات العلمية في النقابات بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ( 877 ) و( 438 ) المؤرخين في 6 / 12 / 1988 و10 / 7 / 1989 وتعاد الى حالتها السابقة قبل الدمج وتمارس نشاطها العلمي وفق احكام قانون الجمعيات العلمية المرقم بـ ( 55 ) لسنة 1981 .

مادة 2
على النقابات المنصوص عليها في القرارين المذكورين في البند ( اولاً ) من هذا القرار اعادة الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة عند نفاذ هذا القرار الى الجمعيات التي ادمجت فيها باستثناء الارصدة النقدية .

مادة 3
تستمر النقابات المشمولة بأحكام هذا القرار بايفاء الالتزامات المالية الخاصة بالنشاطات العلمية المتفق عليها مع الجمعيات التي كانت مدمجة فيها حتى نهاية سنة 2000 .

مادة 4
1 – على الجمعيات العلمية المشمولة بهذا القرار ممارسة مهامها وفق احكام قانون الجمعيات العلمية خلال مدة 90 تسعين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القرار .
2 – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار قرار بحل الجمعية عند عدم ممارسة مهامها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذا البند، وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى المجلس الاعلى للجمعيات العلمية المشكل بموجب قانون الجمعيات العلمية .

مادة 5
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ( 877 ) و( 438 ) المؤرخان في 6 / 12 / 1988 و10 / 7 / 1989 .

مادة 6
لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الاعلى للجمعيات العلمية، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 7
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة