قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الاطفاء وواجباتها

      التعليقات على قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الاطفاء وواجباتها مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر بموجب قانون الدفاع المدني رقم 5 لسنة 1962 حول خدمات الاطفاء وواجباتها
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادتين الثانية والثالثة من قانون الدفاع المدنى رقم 5 لسنة 1962 اصدرنا المقررات التالية : –

مادة 1
تشكيل خدمات الاطفاء للدفاع المدنى فى جميع مراكز الالوية والاقضية والنواحى والقرى الكبيرة التى يرى متصرف اللواء ضرورة وجودها فيها .

مادة 2
تتكون وتتشكل خدمة الاطفاء على الشكل الاتى: –
أ – فى مراكز الالوية – تكون دائرة الاطفاء من جملة تشكيلات الدفاع المدنى ومرتبطة بها بقدر تعلق الامر بشؤون الدفاع المدنى كما وتستعين دوائر الدفاع المدنى عند الضرورة بكافة تشكيلات الاطفاء الموجودة فى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات الرسمية والاهلية وعند الحاجة تشكل فرق الدفاع المدنى للاطفاء من مستخدمى وزارات البلديات والاسكان والاشغال والمواصلات والادارة المحلية وينضم الى اولئك العدد المناسب من الاهلين حسب الحاجة وتكون الشرطة المحلية مسؤولة عن السيطرة على اعمال اخماد الحرائق ويكون مدير الاطفاء او اكبر موظف مناطة به شؤون دائرة الاطفاء المسؤول الاول عن خدمة الاطفاء . الاطفاء او من يقوم مقامه وممثل من الشرطة واثنين آخرين من الدوائر المشار اليها لتنسيق الاعمال والسيطرة والاشراف على اعمال الاطفاء وفرقها .
ب – فى مراكز الاقضية – تكون فى مراكز كل قضاء خدمة للاطفاء مكونة من دائرة الاطفاء ان وجدت وتشكيلات الاطفاء الموجودة فى الدوائر والمؤسسات الرسمية والاهلية كما تشكل فرق لخدمات الاطفاء من مستخدمى البلديات والمواصلات والاسكان والاهلين بقد الحاجة وتشكيل لجنة خاصة بأمر من القائممقام للسيطرة والاشراف على اعمال هذه الخدمة
ج – فى النواحى – تكون فى كل ناحية خدمة للاطفاء وتشكيل على غرار ما جاء فى الفقرة (ب) اعلاه وفى حدود الامكانيات الموجودة .
د – تشكل خدمات الاطفاء فى القرى الكبيرة من الاهلين والمستخدمين الرسميين عند الضرورة بامر من متصرف اللواء .
ه – لمتصرف اللواء فى الحرائق الخطرة الايعاز لخدمات الاطفاء وفرقها القيام بالواجبات الطارئة فى اي محل آخر من لوائه وكذلك فى الالوية المجاورة .

مادة 3
توضع خطط ثابتة لخدمات الاطفاء وفرقها وتشكيلاتها وكيفية قيامها بالخدمة عند اللزوم فى كل من الاماكن المنوه عنها فى الفقرة السابقة بغية قيام قسم كل قسم من الخدمة باعمال من منطقة معينة فى حالة تعدد اماكن الحرائق وكيفية قيامها موحدا فى محل معين وما تبقى منها فى الاحتياط وغيرها من الوصايا التى تقتضيها الخطة . ويجب ان تكون الخطط المذكورة جاهزة ويعمل بها بعد مصادقة لجنة الدفاع المدنى فى اللواء .

مادة 4
على المؤسسات والدوائر والمصانع الرسمية وشبه الرسمية والاهلية وتامين الوسائل الازمة لمكافحة الحرائق ضمن مؤسستها على نفقتها وتعيين زمر الاطفاء من بين مستخدميها وعمالها وعلى سلطة الدفاع المدنى المختصة الزام تلك المؤسسات بتأمين الوسائل المذكورة وتعيين زمر الاطفاء وتقوم خدمة الاطفاء فى المؤسسة بواجباتها داخل المؤسسة والمحلات المجاورة لها ويجوز الاستعانة بها فى الحالات الطارئة من قبل سلطات الدفاع المدنى للعمل فى اى محل
آخر .

مادة 5
على البلديات من الدرجة الاولى والثانية – فى حدود امكانياتها وطبقا لتوصيات دوائر الدفاع المدنى – اعداد السيارات والوسائل الفنية الازمة لاغراض الاطفاء وعلى البلديات من الاصناف الاخرى تأمين الوسائل والادوات اليدوية ضرورية لهذا الغرض .

مادة 6
تقوم الخدمات المذكورة باعمالها وفق الخطة الموضوعة وطبقا لتوجيهات دوائر الدفاع المدنى واوامر رئيس الوحدة الادارية والموظفين والمستخدمين وسائر من تناط بهم الواجبات المذكورة وعند التقاعس عن العمل او الاهمال يحاسبون من قبل رؤساء الوحدات الادارية وفق احكام قانون الدفاع المدنى والقوانين المرعية الاخرى .

مادة 7
على الجهات المختصة اتخاذ التدابير الاحتياطية وتنظيم التشكيلات المقتضية لذا الغرض وتدريبها وتنسيق اعمالها لتكون مهيأة فى وقت الحرب وسائر الحالات المماثلة الاخرى .

مادة 8
يجوز الاستعانة بفرق الاطفاء وتشكيلاتها لاعمال الدفاع المدنى الاخرى فى الحالات الطارئة كالمساهمة فى اعمال الانقاذ والتعمير او الاخلاء والاسكان فيما اذا كانت الفرق غير مشغولة باعمالها الاصلية .احمد محمد يحيى
وزير الداخلية
نشر فى الوقائع العراقية عدد 679 فى 6 – 6 – 1962