عنوان التشريع: نظام وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
مادة 1
اولا – يتكون مركز الوزارة من :
أ – الوزير
ب – وكيل الوزارة
ج – دائرة الرشاد الديني وشؤون الحج
د – دائرة المؤسسات الدينية
هـ دائرة الهندسة والتخطيط
و – الدائرة الادارية والمالية
ز – متب الوزير
ح – قسم الشؤرون القانونية
ثانيا – التشكيلات المرتبطة بالوزارة :
أ – المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء ويقوم بالوجبات والمهام المنصوص عليها في قانون المعد الاسلامي العالي لاعداد لائمة والخطباء رقم 98 لسنة 1985 .
ب – المجلس العلمي – ويقوم بالمهام والواجبات المنصوص عيها في قانون الخدمة في المؤسسات الدينية والخيرية رقم 67 لسنة 1981 ونظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 .
ج – مديريات الاوقاف ولاشؤون الدينية .
د – قسم الطوائف الدينية
مادة 2
يراس كل دائرة من دوار الوزارة موظف بعنوان مدير عام من حملة الشهادات الاولية الجامعية ذات علاقة بعمل الدائرة
مادة 3
اولا – تتولى دائرة الارشاد الديني وشؤون الحج الاختصاصات الاتية :
أ – التوعية بمادىء الدين الاسلامي الحنيف واحياء المخطوطات التراثية ذات العلاقة باهداف الوزارة .
ب – اصدار الكتب والمطبوعات الدينية وابداء الراي في لمؤلفات الدينية والبت في نشرها وتعضيدها .
ج – التنسيق في الشؤون الثقافية مع الاجهزة المختصة في القطر ومراكز الابحاث والدراسات الاسلامية في الوطن العربي والعالم الاسلامي .
د – الاشراف على التنظيم وادارة المكتبات التابعة للوزارة .
هـ المشاركة في المؤتمرات الاسلامةي واستضافة واقامة المؤتمرات والندوات الاسلامية في العراق .
و – استقبال الوفود وتامين متطلباتها وتوزيد الصحف ووكالات الانباء بنشاطات الوزارة وتنظيم المقابلات الصحفية وتنفيذ متطلبات ايفاد موظفي الوزارة .
ز – تزويد المؤسسات والجمعيات الاسلامية في العالم بالنشرات والمطبوعات التي تصدرها الوزارة واقامة احتفالات الوزارة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية .
ح – الاعداد لموسم الحج وتنظيم وادارة شؤونه مع تامين متطلباتاقامة ورعاية الحجاج والتعاون مع بعثها الحج للوزارات الاخرى .
ثانيا – تتالف دائرة الارشاد الديني وشؤون الحج من الاقسام التالية :
أ – قسم الارشاد الديني
ب – قسم العلاقات الخارجية .
ج – قسم الحج .
مادة 4
اولا – تتولى دائرة المؤسسات الدينية الاختصاصات الاتية :
أ – رعاية شؤون المراقد الدينية المقدسة والمساجد وتنظيم ادارتها وصيانتها .
ب – تنظيم وادارة شؤون المؤسسات الدينية والخيرية واقتراح تاسيسها واقامة دورات لتعليم القرآن الكريم .
ثانيا – تتالف دائرة المؤسسات الدينية من :
أ – سم المساجد
ب – قسم العتبات المقدسة
مادة 5
اولا – تتولى دائرة الهندسة والتخطيط الاختصاصات الاتية :
أ – اعداد الدراسات والتصاميم والخرائط ولقيام بالمسوحاتالفنية والتحاليل المختبرية والرسوم الهندسية التي تتطلبها مشاريع واعمال الوزارة .
ب – تنفيذ مشاريع الوزارة وصيانة المساجد والعتبات المقدسة والمعابد ومباني الاوقاف بوجه عام .
ج – تجميع وتبويب وتحليل البييانات الاحصائية لاغراض تنفيذ مشاريع الوزارة ودراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع ومتابعة تنفيذها .
ثانيا – تتالف دائرة الهندسة والتخطيط من :
أ – قسم الدراست والتصاميم والمساحة
ب – قسم تنفيذ المشاريع
ج – قسم الثيانة
د – قسم التخطيط والمتابعة
مادة 6
اولا – تتولى الدائرة الادارية والمالية الاختصاصات الاتية :
أ – تامين وتنظيم وتطوير متطلبات العمل في ادوائر الوزارة ومديريات الاوقاف والشؤون الدينية .
ب – ادارة الشؤون الذاتية للموظفين وتامين الخدمات الادارية .
ج – اعداد مشروع موازنة الوزارة وتنفيذ امور الصرف وتدقيق المعاملات المالية والحسابية لدائرة الوزارة ومديريات الوقاف والشؤون الدينية .
د – تنظيم وادارة واستثمار الاموال الموقوفة وتنميتها .
هـ تنفيذ مناهج التدريب .
ثانيا – تتالف الدائرة الادارية والمالية من :
أ – قسم الادار
ب – قسم الذاتية
ج – قسم التدقيق والحسابات
د – قسم ادارة الاموال الموقوفة
المحتوى 1
مادة 7
اولا – يتولى مكتب الوزير المهام الاتية :
أ- تنظيم مقابلات الوزير والمعاملات الواردة الى المكتب .
ب – توزيع المعاملات المنتهية على الداوائر والجهات المختصة في ضوء الملاحظات المؤشرة عيها .
ج – تسجيل وتنظيم وحفظ المخابرات والمراسلات السرية التي ترد الى الوزارة او تصدر عها .
د – تنظيم وتقديم وحفظ البريد الشخصي للوزير .
ثانيا – يراس المكتب موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات العالية .
مادة 8
اولا – يتولى قسم الشؤون القانونية الاختصاصات الاتية :
أ – اعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة .
ب – دراسة وتدقيق القضايا القانونية الخاصة بالوزارة مع تقديم المشورة القانونية في القضايا التي تحال اليه ج – ابداء الراي من الناحية القانونية في الوثائق والعقود والتعهدات التي تكون الوزارة طرفا فيها .
د – تمثيل الوزارة امام المحاكم والهيئات واللجان والمجالس الرسمية فيما يخص الشؤون القانونية للوزارة واقتراح توكيل المحامين لحضور الدعاوى .
ثانيا – يراس القسم موظف بعنوان مدير من حملة الشهادات الاولية الجامعية في القانون .
مادة 9
اولا – يتولى قسم الطوائف الدينية الاختصاصات الاتية :
أ – رعاية شؤون الطوائف الدينية المعرف بها رسميا في لعراق والعناية بشؤون اوقافها .
ب – رعاية شؤون المعابد للطوائف الدينية وتامين المحافظة عليها وصيانتها .
ثانيا – يراس القسم موظف بعنوان مدير من حملة احدى الشهادات العالية .
مادة 10
تشكل مديرايات للاوقاف ولاشؤون مناطقها وضمن الصلاحيات المخولة لها منها ما يتعلق بالخصومة امام المحاكم وايجار وادراة العقارات واستلام بدلاتها ولها في سبيل ذلك مخاطبة ومراجعة الدوائر المختصة في الوزارة وغيرها وهي كما ياتي :
أ – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في بغداد : وترتبط بها ملاحية الاوقاف ولاشؤون الدينية في محافظة واسط .
ب – مديرية الاوقاف والشؤون الدينية في المنطقة الجنوبية, ويكون مقرها في محافظة البصرة وترتبط بها ملاحظيتا الاوقاف ولاشؤون الدينية في كل من محافظتي ميسان وذي قار .
ج – مديرية الوقاف ولاشؤون الدينية في منطقة الفرات الوسط ويكون مقرها في محافظة بابل وترتبط بها ملاحظيتا الاوقاف ولاشؤون الدينية في كل من محافظتي القادسية والمثنى .
د – مديريات للاوقاف والشؤون الدينية في محافظات نينوى والنجف وكربلاء وصلاح الدين والانبار ولاتاميم وديالى .
مادة 11
يلغى النظام الداخلي لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية المنشورة في الوقائع العراقية بعدد 2836 في 29 – 6 – 1981 .
مادة 12
ينفذ النظام من تاريخ نره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الثاني لسنة 1987 ميلادية .
صدام حسين رئيس الجمهورية